المادة 56
تلتزم وزارة المالية بدفع مستحقات التعويضات استناداً الى قانون رقم ( 20 ) لسنة 2009 وتشكل لجنة او اكثر في كل محافظة لتعويض الشهداء والجرحى ترتبط إداريا بمؤسسة الشهداء استثناءاً من قانون رقم ( 20 ) لسنة 2009 على ان لا تزيد عن ثلاث لجان في كل محافظة، وتشكل لجنة او أكثر في كل محافظة للنظر بتعويضات الممتلكات الخاصة وترتبط إداريا باللجنة المركزية استثناءا من قانون رقم ( 20 ) لسنة 2009 على ان لا تزيد عن ثلاث لجان في كل محافظة.
ثانياً: لوزارة المالية والوزارات الأخرى بعدم ممانعة نقل ذوي الشهداء والسجناء والمفقودين للشرائح كافة بين دوائر ووزارات الدولة وفق البند رابعاً من المادة - 17 - من قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 2) لسنة 2016 والبند ثانياً من المادة - 12 - من قانون رقم ( 57 ) لسنة 2015 عند تحقق الوفرة المالية.
ثالثاً: احتساب من استشهد من حشد وزارة الدفاع شهيداً بكامل حقوق الشهداء وفق القوانين النافذة.
رابعاً: تخصيص مبلغ ( 100 ) مليار دينار (مائة مليار دينار) الى مؤسسة الشهداء لدفع بدل سكن عوائل شهداء الحشد الشعبي المستشهدين بعد الشهر السادس 2014 عند تحقق الوفرة المالية.
خامساً: إضافة حشد وزارة الدفاع من ضمن وزارة الدفاع تثميناً لتضحياتهم وماقدموه من شهداء عند تحقق الوفرة المالية.
سادساً: يفتح التقديم للطلبات الجديدة من قانون رقم ( 5) لسنة 2009 لعام 2019 فقط عند تحقق الوفرة المالية.