المادة 51
أولاً: تتحمل وزارة المالية عند تحقق الوفرة المالية تسديد العمولات والفوائد المترتبة عن فترة تمديد خطابات الضمان (حسن التنفيذ والتشغيلية) الصادرة للشركات التي توقفت مشاريعها بسبب الأوضاع الأمنية و الأزمة المالية في عام 2014 وما بعدها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 347 ) لسنة 2015(ولمدة توقف العمل فقط) وتُسدد الى مصارف القطاع الخاص والعام على ان يقوم البنك المركزي بتحديد مبلغ تلك العمولات والفوائد .إعادة مبلغ الاعتمادات المستندية (TBI)
ثانياً: على المصرف العراقي للتجارة المفتوحة لديه من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المنتهية الصلاحية إلى الخزينة العامة للدولة وتقييدها إيرادا نهائيا للخزينة العامة على ان يتم التنسيق مع الجهات المصدرة للاعتماد.