أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولاً: أ- تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2019 بمبلغ مقداره (105569686870 ) ألف دينار (مائة وخمسة ترليون وخمسمائة وتسعة ) وستون مليار وستمائة وستة وثمانون مليون وثمنمائة وسبعون الف دينار) حسبما مبين في (الجدول/أ الإيرادات على وفق الإعداد) الملحق بهذا القانون. ب – احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر(56 ) دولار (ستة وخمسين دولار) للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3880000 ) برميل يومياً (ثلاثة ملايين وثمنمائة وثمانون إلف برميل يومياً) ) بضمنها ( 250000 ) برميل يومياً (مائتان وخمسون ألف برميل يومياً) عن( كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان على أساس سعر صرف ( 1182) دينار لكل دولار وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة. ثانياً: تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وحكومة إقليم كردستان بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات أو مؤسسات أجنبية إيرادا نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي مُنحت لأجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية. ثالثاً: تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وحكومة إقليم كردستان بعد قبولها من وزیر المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية، على أن يقوم وزير المالية الاتحادية تخصيصها إلى اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها. رابعاً: تقيد مبالغ المنح أو التبرعات المقدمة من حكومات ومؤسسات أجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات ومجالس المحافظات وحكومة اقليم كردستان بموجب مذكرات التفاهم أو المقدمة من القطاع الخاص ايراداً نهائياً للخزينة سواء أكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية أم تنفيذ مشاريع (عدا الدورات التدريبية) ، على أن يتم قيد أقيامها التخمينية في سجلات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو الأقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية أو العينية وإعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين. خامساً: يتم احتساب مبالغ المنح والإعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية 2018 وفقاً للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعدّ المبالغ الفائضة أو المدفوعة بصورة زائدة على وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية 2019.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 أولاً: النفقات: يُخصص مبلغ مقداره( 133107616412 ) الف دينار (مائة وثلاثة وثلاثون ترليون ومائة وسبعة مليار وستمائة وستة عشر مليون وأربعمائة واثنا عشر إلف دينار) للسنة المالية 2019 من ضمنها، مبلغ أقساط الدين الداخلي والخارجي البالغ( 10792690780 ) ألف دينار (عشرة ترليون وسبعمائة واثنان وتسعون مليار وستمائة وتسعون مليون وسبعمائة وثمانون الف دينار ) توزع على وفق(الحقل / 3 إجمالي النفقات) من (الجدول / ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون . 1 . مبلغ مقداره( 33048506408 ) ألف دينار (ثلاثة وثلاثون ترليون وثمانية وأربعون مليار وخمسمائة وستة مليون وأربعمائة وثمانية الف دينار) لنفقات المشاريع يوزع على وفق (الحقل / 2 نفقات المشاريع الاستثمارية) من قوانين (الجدول/ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون، بضمنها مبلغ مقداره( 56-12-6000 ) ألف دينار (خمسة ترليون وستمائة وواحد وسبعون مليار ومئتان وستة وثلاثون مليون دينار) عن طريق القروض الأجنبية و( 44-4-2000 ) الف دينار ( اربعمائة واربعة واربعون مليار واربعمائة واثنان وثلاثون مليون دينار ) عن طريق الاقتراض من المصرف العراقي للتجارة. 2. مبلغ مقداره ( 100059110004 ) ألف دينار (مائة ترليون وتسعة وخمسون مليار ومائة وعشرة مليون وأربعة آلاف دينار) للنفقات الجارية على وفق (الحقل /أ-النفقات الجارية من(الجدول / ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون بضمنها مبلغ أقساط الدين الداخلي والخارجي والبالغ ( 10792690780 ) الف دينار(عشرة ترليون وسبعمائة واثنان وتسعون مليار وستمائة وتسعون مليون وسبعمائة وثمانون الف دينار) والفوائد البالغة ( 45-40-3555 ) الف دينار(أربعة ترليون وخمسمائة واربعة وثلاثون مليار وثلاثة وسبعون مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف دينار). 3. يُخصص مبلغ مقداره ( 20-0-0000 ) ألف دينار (مئتا مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من أصل التخصيصات الواردة بالبند (أولاً- 2-) المشار أليها أعلاه. 4. يخصص مبلغ مقداره ( 20-00-0000 ) ألف دينار (اثنان ترليون دينار) لـ(إعمار وتنمية مشاريع في المحافظات كافة) من أصل التخصيصات المشار إليها بالبند (أولا/ 1) من المادة ( 2) آنفاً يتم توزيعه بحسب عدد سكان كل محافظة وينفذ على النحو الآتي:- أ- على المحافظ تقديم خطة أعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من مجلس المحافظة اعتماداً على الخطط الموضوعة من مجالس الأقضية والنواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة وعلى أن توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية والنواحي المرتبطة بها بحسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها أكثر من ناحية أو ( قضاء على ألا تزيد تخصيصات المشاريع الستراتيجية الجديدة على 15%(خمسة عشر من المائة) من تخصيصات المحافظة وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين صلاحية إجراء المناقلة بنسبة ( 5%) ( خمسة من المائة ) من تخصيصات مشاريع تنمية الأقاليم الى تخصيصات ستراتيجية التخفيف من الفقر. ب- يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ. 5. تعتمد نسبة ( 5%) (خمسة من المائة) من إيرادات النفط الخام المنتج في المحافظة و ( 5%) (خمسة من المائة) من إيرادات النفط الخام المكرر في مصافي المحافظة و ( 5%) (خمسة من المائة) من إيرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة، على أن تخير المحافظة في اختيار إحدى الإيرادات المنتجة آنفاً وعلى أن يخصص مبلغ مقداره ( 10-00-0000 ) ألف دينار ( ترليون دينار)، بصفة مشاريع الى المحافظات المنتجة من أصل التخصيصات المشار إليها بالبند (أولا- 1-) من المادة ( 2) آنفاً وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف والاستخدام بما لا يزيد على ( 50 %) (خمسين من المائة) من التخصيصات المشار إليها آنفاً لغرض استيراد الطاقة الكهربائية أو تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها أو نفقات العلاج للمرضى داخل وخارج العراق أو للنفقات الجارية بحسب احتياجات المحافظة، وتكون أولوية الإنفاق للمناطق الأكثر تضرراً من إنتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة وذلك من خلال إجراء المناقلة المطلوبة، وعلى أن يتم إجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة بما فيها مستحقات المحافظة للسنوات السابقة التي لم يجري تخصيص مبالغ لها والمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية وتخصيص ( 20 %) (عشرين من المائة) من المبالغ المتحققة من زيادة الإيرادات النفطية عن الإيرادات المخططة الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2019 بعد تغطية العجز المخطط وعلى ان يتم منحها للمناطق الأكثر ضرراً . 6. ألزام وزارة التخطيط والوزارات كافة بعدم إدراج أي مشاريع جديدة للوزارات التي تم نقل صلاحياتها الى المحافظات بموجب أحكام المادة ( 45 ) من قانون المحافظات رقم ( 21 ) لسنة 2008 المعدل عدا المشاريع الستراتيجية التي تحدد وفقاً لصلاحية وزير التخطيط. ثانياً: العجز: 1 . بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2019 27537929542 ) إلف دينار(سبعة وعشرون ترليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون ) مليار وتسعمائة وتسعة وعشرون مليون وخمسمائة واثنان وأربعون الف دينار) ويغطى هذا العجز من الوفرة المتحققة من زيادة أسعار بيع النفط الخام المصدر أو زيادة صادرات النفط الخام أو الاقتراض الداخلي والخارجي باستثناء القروض الممولة من جهات أجنبية للمشاريع المدرجة ضمن جدول الفجوة الوارد بتمويل العجز ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية بحسب التفاصيل المبينة في أدناه: ت المفردات المبلغ (الف دينار) 1 =( أ + ب ) اجمالي الايرادات 105٫569٫686٫870 أ الايرادات النفطية 93٫741٫110٫400 ب الايرادات غير النفطية 11٫828٫576٫470 2 =( أ + ب ) اجمالي النفقات 133٫107٫616٫412 أ النفقات الجارية 100٫059٫110٫004 ب اجمالي النفقات الاستثمارية 33٫048٫506٫408 - الانفاق الاستثماري من الخزينة 26٫932٫838٫408 - الانفاق الاستثماري عن طريق القروض الاجنبية والمصرف العراقي للتجارة 6٫115٫668٫000 3 اجمالي العجز المخطط 27٫537٫929٫542 تمويل الفجوة المالية ( العجز) أ سندات وطنية 875٫940٫000 ب الرصيد المدور في حساب وزارة المالية 7٫758٫975٫392 ج صندوق التقاعد او الرصيد المدور الاضافي في وزارة المالية 5٫099٫800٫000 د الوكالة الفرنسية للتنمية 82٫740٫000 هـ قرض المصرف العراقي للتجارة لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء والموارد المائية 444٫432٫000 و قروض الصندوق السعودي للتنمية 53٫190٫000 ز قرض مؤسسة ضمان الصادرات البريطانية UkEF 390٫060٫000 ح حوالات عن طريق المصارف العراقية 7٫569٫346٫150 ط قرض(jBic) 118٫200٫000 ي قرض البنك الدولي / مشاريع 537٫810٫000 ك وكالة التعاون الامن والدفاع الامريكية 591٫000٫000 ل قرض من وكالة تمويل الصادرات البريطانيةUkEF 354٫600٫000 م قروض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية 1٫070٫892٫000 ن قرض بنك التنمية الالماني (KFW) 94٫560٫000 س الاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة( EKN ) السويدية 94٫560٫000 ع القرض من مؤسسة التمويل الايطالية 131٫083٫800 ف قروض الوكالة اليابانية jiCA / مشاريع 893٫710٫200 ص الاقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية وبنك ستاندر وجارترد 189٫120٫000 ق قروض مشاريع الصيانة لوزارة الكهرباء بضمانة مؤسسة الصادرات الدولية لصالح شركة (G E) الامريكية 189٫120٫000 ر الاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية 47٫280٫000 ش الاقتراض من وكالة ضمان الصادرات البريطاني لتمويل وزارة الكهرباء UKEf 591٫000٫000 ت الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 5٫910٫000 خ الاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية وضمان الصادرات العالمية الاخرى لتمويل مشاريع الكهرباء التي ستنفذه شركة سيمنس الالمانية 177٫300٫000 د الاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الدولية لتمويل مشاريع خارطة الطريق لاعمار قطاع الكهرباء التي ستنفذها شركة GE الامريكية 177٫300٫000 - أ- يخول وزير المالية الاتحادي او من يخوله سد العجز الفعلي في الموازنة وحسب المبالغ المبينة في جدول تمويل العجز اعلاه ومن المصادر المذكورة ادناه: 1- إصدار حوالات خزينة . 2- إصدار سندات وطنية للجمهور 3 - إصدار سندات وحوالات للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي. 4 - قروض من المصارف التجارية. ب- 1 . يخول وزير المالية الاتحادي او من يخوله بعد مصادقة مجلس الوزراء بالاقتراض من صندوق التقاعد او استخدام الرصيد المدور الإضافي بدلا من الاقتراض الخارجي الجديد (لتمويل العجز) . 2 . تكون كافة القروض والسندات الخارجية والمشاريع الممولة معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية وفقا للنصوص الواردة في اتفاقيات القروض. 3 . يخول وزير المالية الاتحادي أو من يخوله الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء للقروض المصادق عليها في السنوات السابقة المبينة تفاصيلها أدناه: أ- الاستمرار بالاقتراض من البنك الياباني للتعاون الدولي من أصل مبلغ (JBIC) القرض ( 500 ) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء، وسيتم تمويل مبلغ ( 100 ) مليون دولار (مائة مليون دولار) منه عام 2019. ب- الاستمرار بالاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لغرض (JICA)( تمويل مشاريع الوزارات وإقليم كردستان وسيتم تمويل مبلغ مقداره ( 756٫1) ، مليون دولار (سبعمائة وستة وخمسون مليون ومائة الف دولار) لعام 2019 موزعة على النحو التالي: - مشاريع وزارة الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة 265 مليون دولار - مشاريع وزارة الكهرباء 223٫1 مليون دولار -مشاريع وزارة الموارد المائية 5 مليون دولار -مشاريع وزارة النفط 40 مليون دولار - مشاريع وزارة الصناعة والمعادن 14 مليون دولار -مشاريع وزارة الصحة والبيئة 20 مليون دولار - مشاريع وزارة النقل 100 مليون دولار -مشاريع وزارة الاتصالات 4 مليون دولار -مشاريع الكهرباء إقليم كردستان 75 مليون دولار -مشاريع البلديات لمحافظات 10 مليون دولار ج- الاستمرار بالاقتراض من بنك التنمية الألماني من أصل مبلغ القرض (KFW) ( 500 ) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو)، وسيتم توقيع مبلغ مقداره ( 225 ) مليون يورو ( مئتان وخمسة وعشرون مليون يورو) خلال عام / 2019 لغرض تمويل مبلغ مقداره ( 80 ) مليون يورو ( ثمانون مليون يورو ) منه لتمويل مشاريع أعمار المناطق المحررة من الإرهاب لعام 2019 د- الاستمرار بالاقتراض من مؤسسة التمويل الايطالية ( القرض الايطالي) من أصل مبلغ القرض البالغ ( 400 ) مليون يورو وسيتم توقيع مبلغ مقداره ( 260) مليون يورو (مئتان وستون مليون يورو) عام / 2019 لغرض تمويل مبلغ ما يعادل ( 110٫9 ) مليون دولار منه لعام 2019 موزعة على النحو الاتي: - مشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة / وزارة الأعمار والإسكان والبلديات 200 مليون دولار - مشروع مجاري الحلة/ محافظة بابل 100 مليون دولار - مشروع إزالة الألغام / محافظة نينوى/وزارة الصحة والبيئة 30 مليون دولار هـ - الاستمرار بالاقتراض من وكالة التعاون الأمني والدفاع الأمريكية من أصل مبلغ القرض البالغ ( 1105 ) مليون دولار (الف ومائة وخمسة مليون دولار) لتمويل احتياجات وزارة الدفاع وسيتم تمويل مبلغ ( 500 ) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) منه لعام 2019 و- الاستمرار بالاقتراض من البنك الدولي لغرض تمويل مشاريع الوزارات والمحافظات وسيتم تمويل مشاريع الوزارات بمبلغ مقداره ( 430 ) مليون دولار (اربعمائة وثلاثين مليون دولار) لعام 2019 وتوزع على النحو الآتي: و- الاستمرار بالاقتراض من البنك الدولي لغرض تمويل مشاريع الوزارات والمحافظات وسيتم تمويل مشاريع الوزارات بمبلغ مقداره ( 430 ) مليون دولار (اربعمائة وثلاثين مليون دولار) لعام 2019 وتوزع على النحو الآتي: - وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة 157 مليون دولار -وزارة الكهرباء 31 مليون دولار - أمانة بغداد 50 مليون دولار - وزارة الصحة والبيئة 10 مليون دولار - وزارة المالية 9٫8 مليون دولار - وزارة التخطيط مشروع التنمية الاجتماعية في العراق 22٫6 مليون دولار -إقليم كردستان 1٫6 مليون دولار -وزارة العمل 75 مليون دولار - وزارة التربية 5 مليون دولار -وزارة الزراعة 10 مليون دولار - وزارة الموارد المائية 15 مليون دولار - وزارة النقل 3 مليون دولار -الانبار 15 مليون دولار -نينوى 15 مليون دولار -صلاح الدين 5 مليون دولار -ديالى 5 مليون دولار ز- الاستمرار بالاقتراض من وكالة تمويل الصادرات البريطاني( UKEF )او بضمانتها وعلى ان يتم تمويل مشاريع البنى التحتية بمبلغ مقداره ( 330 ) مليون دولار (ثلثمائة وثلاثون مليون دولار) خلال عام 2019 وتوزع على النحو الآتي: - مشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة / وزارة الأعمار والإسكان والبلديات 200 مليون دولار - مشروع مجاري الحلة/ محافظة بابل 100 مليون دولار - مشروع إزالة الألغام / محافظة نينوى/وزارة الصحة والبيئة 30 مليون دولار ح- الاستمرار بالاقتراض من البنوك الأجنبية بضمانة السويديةEKN السويدية من أصل مبلغ القرض البالغ ( 500 ) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) وسيوقع منه مبلغ مقداره ( 360 ) مليون دولار (ثلثمائة وستون مليون دولار) خلال سنة 2019 لغرض تمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة /(ABB) وسيتم تمويل مبلغ مقداره ( 80 ) مليون دولار (ثمانون مليون دولار) لمشاريع الوزارة المذكورة لعام 2019 ط - الاستمرار بالاقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية وبنك ستاندر وجارترد من اصل مبلغ القرض البالغ ( 500 ) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار ) وسيوقع منه مبلغ مقداره ( 380 ) مليون دولار (ثلثمائة وثمانون مليون دولار) خلال سنة 2019 وسيتم تمويل مبلغ مقداره ( 160 ) مليون دولار (مائة وستون مليون دولار ) عام 2019 لغرض تنفيذ شركة سيمنس الألمانية لمشاريع وزارة الكهرباء. ي- الاستمرار بالاقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الدولية لغرض شراء الأسلحة والاعتدة والدعم اللوجستي لكل من وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب وسيتم تمويل مبلغ مقداره ( 906 ) مليون دولار (تسعمائة وستة مليون دولار) منه عام 2019 توزع على النحو التالي: أ. وزارة الدفاع 600 مليون دولار ب. وزارة الداخلية 146 مليون دولار ج. هيئة الحشد الشعبي 80 مليون دولار د. جهاز مكافحة الإرهاب 80 مليون دولار ك - الاستمرار بالاقتراض لمشاريع الصيانة السنوية المتعددة لوزارة الكهرباء الامريكية بمبلغ (GE) بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لصالح شركة ( 300 ) مليون دولار(ثلثمائة مليون دولار) وسيتم تمويل مبلغ مقداره ( 160 ) مليون دولار (مائة وستون مليون دولار) خلال عام 2019 ل - الاستمرار بالاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشاريع البنى التحتية من أصل المبلغ ( 440 ) مليون دولار ( اربعمائة واربعون مليون دولار ) وسيتم توقيع منه مبلغ مقداره ( 360 ) مليون دولار ( ثلثمائة وستون مليون دولار ) خلال سنة / 2019 لغرض تمويل مشاريع بمبلغ ( 40مليون دولار ( أربعون مليون دولار) موزعة على النحو الأتي: -وزارة التربية 20 مليون دولار - وزارة الصحة 20 مليون دولار م- الاستمرار بالاقتراض من الصندوق السعودي للتنمية من أصل مبلغ القرض البالغ ( 500 ) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع البنى التحتية وسيتم تمويل مبلغ ( 45 ) مليون دولار (خمسة واربعون مليون دولار ) خلال عام 2019 لصالح الوزارات وتوزع على الآتي: 1 - وزارة الصحة مبلغ ( 15 ) مليون دولار لمشروع هدم وبناء مستشفى الصقلاوية ( 50 ) سرير وتأهيل مستشفى بلد العام. 2 - وزارة الزراعة مبلغ ( 30 ) مليون دولار لمشروع انشاء صوامع غلال معدنية في الديوانية وميسان لصالح وزارة الزراعة. ن- الاستمرار بالاقتراض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية من اصل مبلغ القرض البالغ ( 15٫730 ) مليون دولار (خمسة عشر مليون وسبعمائة وثلاثون الف دولار ) لصالح مشاريع وزارة الزراعة وسيتم تمويل مبلغ ( 5) ملايين دولار (خمسة مليون دولار ) منه خلال عام 2019 س. الاستمرار بالاقتراض بضمانة وكالة ضمان الصادرات البريطاني بمبلغ مقداره (1020 ) مليون دولار (الف وعشرون مليون دولار) وسيتم تمويل وزارة الكهرباء منها مبلغ ( 500 ) مليون دولار(خمسمائة مليون دولار)خلال عام / 2019 يوزع كالأتي : - مشروع محطتي كهرباء الناصرية و السماوه 300 مليون دولار - مشروع نقل الطاقة مع شركة GE 200 مليون دولار ع- الاقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات البريطانية (UKEF) مبلغ (300)مليون دولار (ثلثمائة مليون دولار) لتمويل مشروع تأهيل وصيانة محطة المسيب الحرارية وسيتم تمويل وزارة الكهرباء بمبلغ ( 100 ) مليون دولار ( مائة مليون دولار ) منه في عام / 2019 ف- الاقتراض من البنوك الأجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية ومؤسسات ضمان الصادرات العالمية الأخرى لتمويل مشاريع خارطة الطريق لأعمار قطاع الكهرباء وبمبلغ ( 500 ) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة سيمنس الألمانية وسيتم تمويل ما يعادل مبلغ مقداره ( 150 ) مليون دولار ( مائة وخمسون مليون دولار ) خلال عام 2019. ص- الاقتراض من البنك الدولي بمبلغ قدره ( 240 ) مليون دولار (مئتان وأربعون مليون دولار) لتمويل المشاريع المدرجة أدناه وسيتم تمويل مبلغ مقداره ( 25 ) مليون دولار (خمسة وعشرون مليون دولار ) لعام / 2019 على النحو الأتي :- - ( 5 مليون دولار) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ مشروع خارطة طريق استراتيجية الحماية الاجتماعية . -(20 مليون دولار) محافظة البصرة / مشروع تطوير توزيع الكهرباء في محافظة البصرة . ق- الاقتراض من المصرف العراقي للتجارة بمبلغ ( 600 ) مليون دولار( ستمائة مليون دولار) لتمويل المشاريع المدرجة أدناه وسيتم تمويل مبلغ مقداره ( 376)مليون دولار (ثلثمائة وستة وسبعون مليون دولار) منه لعام 2019 على النحو الأتي :- -( 300 ) مليون دولار(ثلاثمائة مليون دولار) لمشروع محطتي كهرباء السماوة وذي قار بوزارة الكهرباء وبضمنها مبلغ مقداره ( 88 ) مليون دولار ( ثمانية وثمانون مليون دولار ) لإكمال تمويل المرحلة الأولى من المشروع و ( 76 ) مليون دولار (ستة وسبعون مليون دولار) لمشروع ماء السماوة الكبير / وزارة الموارد المائية . ر- الاقتراض من الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية ( 300 ) مليون يورو(ثلثمائة مليون يورو) لتمويل مشاريع تجهيز المياه لصالح وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة ولغرض تأهيل مطار الموصل الدولي لصالح وزارة النقل وسيتم تمويل ما يعادل مبلغ ( 70 ) مليون دولار(سبعون مليون دولار) منه عام / 2019 موزعة على النحو الآتي:- - (50 ) مليون دولار لوزارة النقل. - (20 ) مليون دولار لوزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة. ش- الاستمرار بالاقتراض من البنوك التجارية الدولية وبضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية مبلغ قدره ( 500 ) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة سيمنس الألمانية وسيتم تمويل مبلغ ( 100 ) مليون دولار(مائة مليون دولار) خلال عام / 2019 ت- الاقتراض من البنوك الأجنبية بضمانة الصادرات الدولية لتمويل مشاريع خارطة الطريق لأعمار قطاع الكهرباء بمبلغ ( 500 ) مليون دولار ( خمسمائة مليون الأمريكية دولار) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة (GE) الأمريكية وسيتم تمويل مبلغ قدره ( 150 ) مليون دولار(مائة وخمسون مليون دولار) خلال عام / 2019 4. يخول وزير المالية الاتحادي أو من يخوله بعد مصادقة مجلس الوزراء الاقتراض من المصادر الآتية :- أ- الاقتراض من البنك الإسلامي للتنمية مبلغا قدره ( 279 ) مليون دولار (مئتان وتسعة وسبعون مليون دولار) لتمويل مشاريع البنى التحتية المذكورة أدناه:- - مشروع تأهيل معامل تنقية البذور والمخازن في محافظات(صلاح الدين، نينوى، الانبار، ديالى) بقيمة ( 27٫5 ) مليون دولار لصالح وزارة الزراعة. - مشروع إنشاء صوامع غلال معدنية في الديوانية وميسان بقيمة ( 20 ) مليون دولار لصالح وزارة الزراعة. - مشروع هدم وبناء مستشفى الصقلاوية ( 50 ) سرير وتأهيل مستشفى بلد العام في محافظتي الانبار وصلاح الدين بمبلغ ( 11 ) مليون دولار لصالح وزارة الصحة. - مشروع إعادة أعمار ماء الفلوجة الكبير بقيمة ( 21 ) مليون دولار لصالح وزارة الأعمار والإسكان والبلديات. - مشروع إعادة أعمار المعهد التقني في الحويجة في محافظة كركوك بقيمة ( 17) مليون دولار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. - مشروع أعمال البنى التحتية لجامعة ابن سينا لصالح وزارة التعليم العالي وإنشاء دار الحنان لشديدي العوق بقيمة ( 16٫5 ) مليون دولار ، وعلى وزيري المالية والتخطيط إدراج التخصيصات السنوية ضمن موازنة عام / 2019 بمبلغ ب- الاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بمبلغ ( 2000 ) مليون (JICA) دولار(ملياري دولار) لتمويل المشاريع المذكورة أدناه : - مشروع وحدة التكرير بالعامل المساعد لصالح وزارة النفط - مشروع إعادة أعمار المناطق المتضررة من (العمليات الإرهابية) - مشروع ماء السماوة / وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة - مشروع ماء ومجاري بغداد/ أمانة بغداد وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة التخصيصات السنوية ضمن موازنة عام 2019 ج- الاقتراض من البنوك الصينية الأجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الصينية (سينوشور) بمبلغ قدره ( 1150 ) مليون دولار (مليار ومائة وخمسون مليون دولار) ضمن آلية الاتفاقية الإطارية الموقعة بين وزارة المالية الاتحادية ومؤسسة ضمان الصادرات الصينية وعلى وزيري المالية والتخطيط إضافة التخصيصات السنوية ضمن موازنة الجهات المستفيدة من التمويل ضمن موازنة عام / 2019 د- الاقتراض من الدول المانحة بموجب مؤتمر الكويت للمانحين ( تركيا ، قطر، دولة الإمارات العربية ) بمبلغ ( 1000 ) مليون دولار( مليار دولار ) لتمويل مشاريع البنى التحتية وإعادة الأعمار(بضمنها مشروع تجهيز وتنفيذ أبراج نقل الطاقة (KV132) لصالح وزارة الكهرباء) وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة التخصيصات السنوية ضمن موازنة عام 2019 5. لوزير المالية الاتحادي أو من يخوله بموافقة رئيس الوزراء الاتحادي إصدار ضمانات الى:- أ- شركة جنرال الكتريك بمبلغ ( 63 ) مليون دولار (ثلاثة وستين مليون دولار) لتمويل وصيانة محطات القيارة التابعة لوزارة الكهرباء . ب- شركة( STX) الكورية الجنوبية بمبلغ ( 125 ) مليون دولار (مائة وخمسة وعشرين مليون دولار) لتمويل وتأهيل وصيانة وتشغيل محطات تابعة لوزارة الكهرباء. ج- شركة خيرات الآبار لمشروع وحدة هدرجة وتحسين البنزين في محافظة المثنى على ان يتم تحديد سقف مالي وزمني للضمانه ، على ان لا تتجاوز ( 100 ) مائة مليون دولار. 6. لوزير المالية الاتحادي بمصادقة مجلس الوزراء الاقتراض بضمان مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لتمويل المشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غيرالمرتبطة بوزارة والمحافظات المدرجة لها تخصيصات ضمن جدول المشاريع الاستثمارية الواردة بحقل (جدول ب ، ه ، و) الملحق بهذا القانون عند تحقق عجز مالي إضافي عما هو مخطط بالبند (ثانيا من المادة - 2- الفصل الثاني النفقات والعجز) وشرط ان تحدد هذه المشاريع من قبل مجلس الوزراء. 7. إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظة بعدم الدخول بأي التزام بشأن القروض الأجنبية أو المحلية أو ضمانات أجنبية أو محلية دون استحصال موافقة وزارة المالية الاتحادية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات (تعويضات الموظفين، المستلزمات الخدمية، المستلزمات السلعية، صيانة الموجودات، النفقات الرأسمالية،المنح والإعانات وخدمة الدين والفوائد والمصروفات الأخرى، الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية، البرامج الخاصة، الرعاية الاجتماعية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من وزير المالية الاتحادي، وللوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وللأغراض المحدد لها بموجب خطة الإنفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولاً: لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الأبواب والأقسام والفصول ولكل حالة على حدة، وللوزير والوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المناقلة على مستوى المواد والأنواع وتسلسل النوع. ثانياً: يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون وحكومة إقليم كردستان صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الإنفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لا تزيد على ( 10 %) (عشرة من المائة) من وحدة صرف لوحدة صرف أخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة ( من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة أحكام البند ( 8) من القسم ( 9) من قانون الإدارة المالية رقم ( 95 ) لسنة 2004 على ألا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية وعلى أن يتم إشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير . ثالثاً: يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية (الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات) المصادق عليها لوحدات الإنفاق المدرجة ضمن موازناتها السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية وعلى ان يتم إشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أ- لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركاً استخدام المبالغ المعتمدة لــ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (أولاً/ج) من المادة ( 2) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاد هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق دون التقيد (بالأنفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد ( 3) مليار دينار (ثلاثة مليارات دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي إعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية. ب- على وزارة المالية عند تحقق الوفرة المالية او استخدام الرصيد المدور الإضافي إضافة تخصيصات ( 4) أربعة ترليون دينار على ان يتم الصرف منه في الربع الأخير من السنة المالية الحالية عند تحقق زيادة في إيرادات صادرات النفط الخام المصدر عالمياً وتغطية العجز الفعلي. على ان يوزع كالأتي :- 1-(1500 ) مليار دينار (ترليون وخمسمائة مليار دينار) لسد النقص الحاصل بالمشاريع الاستثمارية التي نسب انجازها المادي من ( 70 %) فما فوق والمدرجة ضمن المشاريع الاستثمارية لعام 2019 بضمنها المشاريع الاستثمارية الجديدة لهيئة الحشد الشعبي وإعادة الاستقرار لضمان عودة النازحين ومشاريع الكهرباء والدفاع والداخلية مع مراعاة حصة اقليم كردستان . 2- (1000 ) مليار دينار (ترليون دينار) عن تسديد الحوالات المخصومة لدى البنك المركزي العراقي الاتحادي. 3- (1000 ) مليار دينار (ترليون دينار) لسد النقص الحاصل في تعويضات الموظفين ومنح مؤسستي الشهداء والسجناء وتعويضات قانون رقم ( 20 ) لسنة2009 وقانون (16) لسنة 2010 والنقص الحاصل في مفردات البطاقة التموينية والخزين الستراتيجي، وغاز البصرة، مع مراعاة حصة إقليم كردستان. 4- (500 ) مليار دينار (خمسمائة مليار دينار) وزارة الصحة / شراء أدوية ومستلزمات طبية لدوائر الصحة في المحافظات، مع مراعاة حصة اقليم كردستان

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أ- تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 / كانون الأول من السنة المالية /2019. ب- تقيد الإيرادات المتحققة خلال السنة المالية / 2019 إيراداً للموازنة العامة الاتحادية ولغاية 31/ 12/2019 ، أما الإيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 لا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات (أعمار وتنمية المشاريع في المحافظات) بين المحافظات.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 أ- يخول وزير الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة أو المحافظ فيما يخص المؤسسات البلدية التابعة لمحافظته والتي ألحقت بالمحافظة صلاحية المناقلة بين الموارد الذاتية لموازنة المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة وزيادة الاعتماد لتنفيذ الخدمات المطلوبة لإغراض صيانة الآليات والتنظيفات على ان لا يزيد على ( 10 %) (عشرة من المائة) من قيمة إيرادات البلدية المناقل منها. ب- للدوائر البلدية تنفيذ مشاريع البنى التحتية من إيراداتها على ان يتم تخصيص المبلغ للسنة المالية لجزء او لكل المشروع وتوزع التخصيصات اللازمة للسنوات اللاحقة استنادا الى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 أولاً: تُحدد حصة إقليم كردستان من إجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول / د (النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بحسب نفوس كل محافظة وتدفع من وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء . ثانيا-: تحدد حصة إقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة ب (مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، الأمانة العامة مجلس الوزراء، رئاسة الوزراء،هيئة الحشد الشعبي، وزارة الخارجية، جهاز مكافحة الإرهاب، وزارة الدفاع، المحكمة الاتحادية العليا، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوى الملكية عدا التعويضات، مكتب المفتش العام لهيئة دعاوى الملكية، الهيئة العراقية للمصادر المشعة، جهاز المخابرات الوطني العراقي، مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني ، أجور المفاوضات والمطالبات القانونية ، أجور شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر، مبالغ المساهمات العربية والدولية عدا المساهمات المدرجة ضمن كل من (وزارة الدفاع، مجلس النواب، وزارة الخارجية)، النفقات الجارية لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وقيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية والمشاريع الاستثمارية لكل من مديرية الأحوال المدنية والإقامة بما فيها البطاقة الموحدة وقيادة قوات الحدود ومديرية المنافذ الحدودية، مجلس الأمن الوطني، التمويل المشترك، مشاريع الموانئ، مشاريع السكك الحديدية، مشاريع السدود والنفع العام، مشاريع إدارة الأجواء، مشاريع عقود التراخيص في عموم العراق، ديوان الرقابة المالية الاتحادية، هيأة النزاهة، مفوضية حقوق الإنسان، فوائد على قروض البنك الدولي، فوائد على قروض صندوق النقد الدولي ، قوانين فوائد على القرض الايطالي، فوائد على قرض البنك الإسلامي للتنمية، فوائد فوائد على القرض الألماني، فوائد على القرض الأمريكي ،JICA على قروض فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي ، فوائد على القرض JBIC ،UKEF السويدي، فوائد على القرض الصيني، فوائد على القرض البريطاني فوائد على قرض سيمنس الألماني ، فوائد ضمان الصادرات، فوائد الضمانات السيادية ، فوائد على القرض الفرنسي ، فوائد على قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الفوائد على القرض السعودي، الفوائد على القرض الكويتي، الفوائد على إعادة هيكلة الديون ، SACE الفوائد على القرض الايطالي الخارجية على دول نادي باريس، الفوائد على إعادة هيكلة الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس، فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج، الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية هيكلية مديونية العراق، الفوائد على سندات الدين الخارجية ( اليوربوند )، فوائد على مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ، فوائد السندات على إطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج ، الفوائد على حوالات الخزينة (المزادات) فوائد على حوالات الخزينة القديمة، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من كل من مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام 2015 فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام / 2015 ، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية بموجب المادة ( 34 ) من قانون موازنة عام / 2015 من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة، فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنة عام / 2016 ، فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام 2015 ، فوائد على القروض الممنوحة من قبل ، المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام / 2015 و 2016 فوائد السندات الوطنية بالدنانير العراقية ، فوائد القروض الممنوحة من المصارف الحكومية عن إسكان موظفي المناطق المحررة ، تسديد إقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من قبل المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين بالعددين ( 97) و ( 400 ) لسنة 2013 من قبل المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة، ( فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين ( 70 ) و 74 لسنة 2015 ، إقساط ضمان الصادرات، تسديد أقساط إصدارات حوالات الخزينة القديمة، تسديد أقساط حوالات الخزينة (المزادات)، تسديد أقساط السندات قوانين المحلية ، تعويضات حرب الكويت، إقساط على حوالات الخزينة من المصرف العراقي للتجارة لتمويل عجز الموازنة، أقساط على حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بموجب المادة ( 34 ) من قانون الموازنة لعام 2015 ، أقساط حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون الموازنة لعام 2016 ، أقساط حوالات الخزينة الممنوحة من قبل صندوق التقاعد بحسب قانون الموازنة لعام 2015 ، أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم ( 97 ) ورقم ( 400 ) لسنة 2013 من المصارف( الحكومية ، أقساط حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة، أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم ( 70 ) ورقم ( 74 ) لسنة 2015 ، أقساط القروض الممنوحة ، من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و 2016 تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلة مديونية العراق، تسديد إقساط قروض صندوق النقد الدولي تسديد إقساط قروض البنك الدولي ، تسديد تسديد أقساط الضمانات ، JICA أقساط القرض الامريكي ، تسديد اقساط قروض السيادية، تسديد إقساط القرض الايطالي، تسديد إقساط القرض الألماني سيمنس، قرض البنك الاسلامي للتنمية ، تسديد اقساط القرض الالماني ، تسديد تسديد ، UKEF اقساط القرض السويدي ، تسديد إقساط القرض البريطاني تسديد إقساط (SACE) اقساط القرض الصيني ، تسديد اقساط القرض الروسي. القرض الايطالي،تسديد إقساط القرض(JBIC).

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 أولاً: تتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات2004 ولغاية 2018 بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وذلك باحتساب حصة إقليم كُردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ثانياً: أ- تلتزم حكومة إقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن ( 250000 ) برميل (مائتين وخمسين ألف برميل نفط) خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة (سومو) وعلى ان تسلم الإيرادات النفطية الى الخزينة العامة للدولة حصراً. ب- تخصص نسبة من تخصيصات القوات الاتحادية للجيش العراقي إلى رواتب قوات البيشمركة للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة الأمنية العراقية . ج- تلتزم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات إقليم كردستان بما فيها تعويضات موظفي الإقليم ويستقطع مبلغ الضرر من حصة الإقليم في حالة عدم تسليمه للحصة المقررة من النفط في البند (أ). د- تلتزم الحكومة الاتحادية ومحافظات إقليم كردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة ( 1- أولاً-ب) من قانون الموازنة بتسليم الإيرادات المتحققة فعلاً لحساب الخزينة العامة للدولة .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 أولاً: تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة ب(الجدول/ ج)عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/ 2019 والملحق بهذا القانون. ثانياً: على الوزارات الاتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة أو تلقت قروضا من المصارف الحكومية سابقاً على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات موضوع البحث عند شغورها بسبب النقل أو الإحالة الى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة. ثالثاً: أ- لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنسوبي الشركات العامة والهيئات والمديريات العامة الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزياً لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ألا يترتب على ذلك أي تبعات مالية . ب- لوزير المالية الاتحادي نقل الموظفين الفائضين من الوزارات المدمجة والملغية الى الوزارات والجهات الأخرى لسد احتياجاتها من الموظفين. رابعاً: أ- 1. يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع إمكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لذلك وتحتسب مدة التعاقد 2003 خدمة فعلية /4/ للمثبتين على الملاك الدائم بعد تأريخ 9 لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بما لايترتب أي تبعات مالية بأثر رجعي وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية (وبضمنها حصة الدائرة) عن مدة التعاقد المحتسبة ويستثنى من ذلك التعاقد مع شركات التمويل الذاتي الرابحة والتي ليس بذمتها اي قروض لدى المصارف عن صرف رواتب منتسبيها للسنوات السابقة وعلى ان يحدد مجلس الوزراء أجورهم. 2. يستثنى من الفقرة أ مجلس القضاء الأعلى ومن ضمن تخصيصاتهم المالية المقرة ضمن هذا القانون . ب- على مجلس الوزراء استحداث درجات لغرض تثبيت عقود منتسبي الشركات العامة والمديريات الممولة ذاتياً التابعة لوزارة الكهرباء من العاملين بصفة عقد ضمن النفقات التشغيلية او الاستثمارية وتحتسب مدة العقد لهم خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية كاملة مقسطة على الراتب وبضمنها حصة الدائرة عن مدة التعاقد المحتسبة ولايترتب عليها اي تبعات مالية بأثر رجعي . ج- لمجلس الوزراء تثبيت كافة المتعاقدين والمحاضرين في مؤسسات الدولة بما فيها المفوضية المستقلة للانتخابات وتكون الأولوية بالتثبيت حسب القدم وتحتسب خدمة العقد خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية كاملة مقسطة على الراتب وبضمنها حصة الدائرة عن مدة التعاقد المحتسبة ولايترتب عليها اي تبعات مالية بأثر رجعي. خامساً: أ- تلتزم وزارة المالية بأستحداث درجات وظيفية لرؤساء الوحدات الإدارية المستحدثة قبل عام 2019 وعلى نفس الحدود الإدارية السابقة . ب- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة اعادة تعيين الراغبين من أعضاء المجالس المنتخبة والنواب والوزراء والمستشارين والمحافظين ورؤساء الوحدات الادارية الذين استقالوا تاركين وظائفهم نتيجة انتخابهم بشرط ان لايقل عن درجاتهم الوظيفية التي استقالوا منها او بما يعادلها دون تقييد بالعنوان او المنصب ولهم حق الاختيار لمرة واحدة ومن الدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك او ان تلتزم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهة المعنية بالتعيين او اعادة التعيين باستحداث الدرجة خلال عام 2019 وتحتسب الفترة التي قضاها المذكورة اعلاه خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد . سادساً: الزام اقليم كردستان تزويد وزارة المالية الاتحادية بالملاك الوظيفي للتشكيلات التابعة له المدني والعسكري موزعاً حسب الدرجة والعنوان الوظيفي والشاغر والمشغول والذكور والإناث ووفقاً للأعداد المحددة له بموجب جدول (ج) جدول القوى العاملة المرفق بقانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2019 في موعد اقصاه نهاية شهر حزيران من عام 2019.

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 أولاً: على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق بينها وبين وزارة التخطيط و المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها ويلتزم بالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها أكثر من محافظة وعدم التداخل مع المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الأقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالإعلان والإحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية (الصحة ،التربية ،الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة ، الزراعة، العمل والشؤون الاجتماعية ، الشباب والرياضة) بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشاريع المقترحة لعام / 2019 المتعلقة بتحديث التصاميم الأساسية والتفصيلية لمراكز المدن والدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة والحفاظ على المناطق التاريخية والمناطق ذات الطبيعة التراثية والمحميات الطبيعية وعلى أن تصدر وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتين جدولاً بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيرا المالية والتخطيط الاتحاديان إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك. ثانياً: للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة او المحافظ او امانة بغداد تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية بحسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (إعمار وتنمية المشاريع في المحافظات) المخصصة لها .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 لوزير المالية الاتحادي صلاحية إضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف للسنوات لغاية تاريخ 31/ 12/ 2018 والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد أن يتم تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها على أن تكون هذه السنة الأخيرة لتسويتها.

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 أولاً: عدم التعيين في أي وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) ما لم يوجد لها درجة في قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو تعليمات إشغال المنصب. ثانياً: يحال الموظف بدرجة (مدير عام فما فوق) الذي لا يدير تشكيل إداري بمستوى مديرية عامة فما فوق الى التقاعد بعد النفاذ وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد أو ينقل الى دائرة أخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي وبموافقة الجهة المنقول إليها ويسري ذلك على موظفي إقليم كردستان وفقا لقانون التقاعد النافذ في الإقليم على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي الى مجلس النواب تقريرا بأسماء الموظفين بدرجة (مدير عام فما فوق )الذي لايدير تشكيل إداري بمستوى مديرية عامة . ثالثاً: ايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث ( مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء ) والجهات والدوائر التابعة لـ (رئاسة الجمهورية ، مجلس النواب ، مجلس الوزراء) باستثناء الدرجات الناتجة عن حركة الملاك لغاية عام 2019 ، كما يجوز النقل والتنسيب بما لا يزيد عن 15 موظف لكل من الرئاسات الثلاث. رابعاً: يمنع استئجار الطائرات الخاصة من خزينة الدولة على ان تستخدم الطائرة الرئاسية من قبل الرئاسات وتتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 أولاً: تحول جميع إيرادات هيئة الإعلام والاتصالات لعام 2018 الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها المصادق عليها من مجلس الأمناء ووزارة المالية الاتحادية. ثانياً: على هيئة الإعلام والاتصالات إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الأول من عام / 2019وتسجل إيراداً للدولة. ثالثاً: على وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات كلا حسب اختصاصه إيقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال وشركات تجهيز الانترنيت بعد مرور ستين يوما عند عدم تسديدهم لضريبة المبيعات وضريبة الدخل الى وزارة المالية الاتحادية / الهيأة العامة للضرائب.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 أولاً: على وزارات (الكهرباء، الاتصالات، الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة)، وأمانة بغداد تفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الأخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية، وفي حال عدم قيام تلك الجهات بالجباية فعلى وزارة المالية استقطاع مبالغها من الموازنة الجارية للجهات أعلاه . ثانياً: على مجلس الوزراء تفعيل جباية أجور الكهرباء ونصب عدادات لكل المناطق بما فيها الإحياء والقرى المتجاوزة وفي حالة عدم تحقق نسبة ( 80 %) من أجور الجباية تحذف المكافآت والحوافز من منتسبي الوزارة.

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ إعارة الموظف على الملاك الدائم أو المؤقت للعمل بالقطاع الخاص بما فيها شركات الجباية على ان تتحمل الجهة المعنية الراتب الاسمي و يتحمل القطاع الخاص مخصصات الراتب على وفق ضوابط تصدر عن مجلس الوزراء وتسري بحق الموظف المعارة خدماته الأحكام العامة للإعارة .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 أولاً: أ- استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة ( 20 %) ( عشرين من المئة ) وتقيد إيراداتها ايراداً نهائياً للخزينة العامة ويخضع المخالف للأحكام الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 ب- تسري أحكام ضريبة المبيعات المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 36 ) لسنة 1997 على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق كافة . ثانياً: يفرض رسم مطار بمبلغ مقطوع مقداره ( 25000 ) دينار (خمسة وعشرون الف دينار) للتذكرة الواحدة عن (السفر الخارجي) وبمبلغ مقداره ( 10000 ) دينار (عشرة الاف دينار) عن (السفر الداخلي) في جميع المطارات العراقية وتقيد ايراداً للخزينة العامة.

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 أولاً: استمرار الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة صلاحية فرض رسوم أو أجور خدمات التي تم فرضها خلال الأعوام 2016 و 2017 و 2018 أو فرض رسوم أو أجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية (المقرة بموجب قوانين الاتحادية النافذة ) على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ . ثانياً: على وزارة المالية تخصيص المبالغ الناجمة عن تنفيذ البند (أولاً) من هذه المادة كالأتي: أ- نسبة ( 70 %) منها للجهة المستفيدة إضافة الى موازنتها . ب- نسبة ( 30 %) المتبقية إلى الخزينة العامة. على أن يتم إشعار وزارة المالية أولاً بأول بذلك استثناء من الفقرة ( 1) من القسم ( 4 ) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ( 95 ) لسنة 2004 أو أي قانون آخر يحل محله وليتسنى لوزارة المالية أخذ ما يلزم في ضوء ذلك. ثالثاً: تخصص نسبة ( 50 %) ( خمسين من المائة ) من إيرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات الموجود فيها تلك المنافذ على ان تخصص تلك المبالغ لتقديم الخدمات للمحافظة.

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كُلف الأعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الإنشائية والمركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة وهيأة المسح الجيولوجي ودائرة البحث والتطوير التابعة لوزارة الصناعة بنسبة لا تزيد على(50 ٪) (خمسين من المائة) من الإيرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الأعمال استثناءً ) من الفقرة ( 1) القسم ( 4) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ( 95 ) لسنة 2004 أو أي قانون آخر يحل محله على أن تصرف المبالغ لتطويرها ودعم ملاكاتهما الفنية والإدارية ضمن تصنيف حسابات المنح والإعانات وخدمة الدين والمصاريف الأخرى .