المادة 2
أولاً: النفقات: يُخصص مبلغ مقداره( 133107616412 ) الف دينار (مائة وثلاثة وثلاثون ترليون ومائة وسبعة مليار وستمائة وستة عشر مليون وأربعمائة واثنا عشر إلف دينار) للسنة المالية 2019 من ضمنها، مبلغ أقساط الدين الداخلي والخارجي البالغ( 10792690780 ) ألف دينار (عشرة ترليون وسبعمائة واثنان وتسعون مليار وستمائة وتسعون مليون وسبعمائة وثمانون الف دينار ) توزع على وفق(الحقل / 3 إجمالي النفقات) من (الجدول / ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون .
1 . مبلغ مقداره( 33048506408 ) ألف دينار (ثلاثة وثلاثون ترليون وثمانية وأربعون مليار وخمسمائة وستة مليون وأربعمائة وثمانية الف دينار) لنفقات المشاريع يوزع على وفق (الحقل / 2 نفقات المشاريع الاستثمارية) من قوانين (الجدول/ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون، بضمنها مبلغ مقداره( 56-12-6000 ) ألف دينار (خمسة ترليون وستمائة وواحد وسبعون مليار ومئتان وستة وثلاثون مليون دينار) عن طريق القروض الأجنبية و( 44-4-2000 ) الف دينار ( اربعمائة واربعة واربعون مليار واربعمائة واثنان وثلاثون مليون دينار ) عن طريق الاقتراض من المصرف العراقي للتجارة.
2. مبلغ مقداره ( 100059110004 ) ألف دينار (مائة ترليون وتسعة وخمسون مليار ومائة وعشرة مليون وأربعة آلاف دينار) للنفقات الجارية على وفق (الحقل /أ-النفقات الجارية من(الجدول / ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون بضمنها مبلغ أقساط الدين الداخلي والخارجي والبالغ ( 10792690780 ) الف دينار(عشرة ترليون وسبعمائة واثنان وتسعون مليار وستمائة وتسعون مليون وسبعمائة وثمانون الف دينار) والفوائد البالغة ( 45-40-3555 ) الف دينار(أربعة ترليون وخمسمائة واربعة وثلاثون مليار وثلاثة وسبعون مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف دينار).
3. يُخصص مبلغ مقداره ( 20-0-0000 ) ألف دينار (مئتا مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من أصل التخصيصات الواردة بالبند (أولاً- 2-) المشار أليها أعلاه.
4. يخصص مبلغ مقداره ( 20-00-0000 ) ألف دينار (اثنان ترليون دينار) لـ(إعمار وتنمية مشاريع في المحافظات كافة) من أصل التخصيصات المشار إليها بالبند
(أولا/ 1) من المادة ( 2) آنفاً يتم توزيعه بحسب عدد سكان كل محافظة وينفذ على النحو الآتي:-
أ- على المحافظ تقديم خطة أعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من مجلس المحافظة اعتماداً على الخطط الموضوعة من مجالس الأقضية والنواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة وعلى أن توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية والنواحي المرتبطة بها بحسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها أكثر من ناحية أو ( قضاء على ألا تزيد تخصيصات المشاريع الستراتيجية الجديدة على 15%(خمسة عشر من المائة) من تخصيصات المحافظة وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين صلاحية إجراء المناقلة بنسبة ( 5%) ( خمسة من المائة ) من تخصيصات مشاريع تنمية الأقاليم الى تخصيصات ستراتيجية التخفيف من الفقر.
ب- يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.
5. تعتمد نسبة ( 5%) (خمسة من المائة) من إيرادات النفط الخام المنتج في المحافظة و ( 5%) (خمسة من المائة) من إيرادات النفط الخام المكرر في مصافي المحافظة و
( 5%) (خمسة من المائة) من إيرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة، على أن تخير المحافظة في اختيار إحدى الإيرادات المنتجة آنفاً وعلى أن يخصص مبلغ مقداره
( 10-00-0000 ) ألف دينار ( ترليون دينار)، بصفة مشاريع الى المحافظات المنتجة من أصل التخصيصات المشار إليها بالبند (أولا- 1-) من المادة ( 2) آنفاً وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف والاستخدام بما لا يزيد على ( 50 %) (خمسين من المائة) من التخصيصات المشار إليها آنفاً لغرض استيراد الطاقة الكهربائية أو تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها أو نفقات العلاج للمرضى داخل وخارج العراق أو للنفقات الجارية بحسب احتياجات المحافظة، وتكون أولوية الإنفاق للمناطق الأكثر تضرراً من إنتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة وذلك من خلال إجراء المناقلة المطلوبة، وعلى أن يتم إجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة بما فيها مستحقات المحافظة للسنوات السابقة التي لم يجري تخصيص مبالغ لها والمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية وتخصيص ( 20 %) (عشرين من المائة) من المبالغ المتحققة من زيادة الإيرادات النفطية عن الإيرادات المخططة الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2019 بعد تغطية العجز المخطط وعلى ان يتم منحها للمناطق الأكثر ضرراً .
6. ألزام وزارة التخطيط والوزارات كافة بعدم إدراج أي مشاريع جديدة للوزارات التي تم نقل صلاحياتها الى المحافظات بموجب أحكام المادة ( 45 ) من قانون المحافظات رقم ( 21 ) لسنة 2008 المعدل عدا المشاريع الستراتيجية التي تحدد وفقاً لصلاحية وزير التخطيط.
ثانياً: العجز:
1 . بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2019 27537929542 ) إلف دينار(سبعة وعشرون ترليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون ) مليار وتسعمائة وتسعة وعشرون مليون وخمسمائة واثنان وأربعون الف دينار) ويغطى هذا العجز من الوفرة المتحققة من زيادة أسعار بيع النفط الخام المصدر أو زيادة صادرات النفط الخام أو الاقتراض الداخلي والخارجي باستثناء القروض الممولة من جهات أجنبية للمشاريع المدرجة ضمن جدول الفجوة الوارد بتمويل العجز ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية بحسب التفاصيل المبينة في أدناه:
ت
المفردات
المبلغ (الف دينار)
1 =( أ + ب )
اجمالي الايرادات
105٫569٫686٫870
أ
الايرادات النفطية
93٫741٫110٫400
ب
الايرادات غير النفطية
11٫828٫576٫470
2 =( أ + ب )
اجمالي النفقات
133٫107٫616٫412
أ
النفقات الجارية
100٫059٫110٫004
ب
اجمالي النفقات الاستثمارية
33٫048٫506٫408
-
الانفاق الاستثماري من الخزينة
26٫932٫838٫408
-
الانفاق الاستثماري عن طريق القروض الاجنبية والمصرف العراقي للتجارة
6٫115٫668٫000
3
اجمالي العجز المخطط
27٫537٫929٫542
تمويل الفجوة المالية ( العجز)
أ
سندات وطنية
875٫940٫000
ب
الرصيد المدور في حساب وزارة المالية
7٫758٫975٫392
ج
صندوق التقاعد او الرصيد المدور الاضافي في وزارة المالية
5٫099٫800٫000
د
الوكالة الفرنسية للتنمية
82٫740٫000
هـ
قرض المصرف العراقي للتجارة لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء والموارد المائية
444٫432٫000
و
قروض الصندوق السعودي للتنمية
53٫190٫000
ز
قرض مؤسسة ضمان الصادرات البريطانية UkEF
390٫060٫000
ح
حوالات عن طريق المصارف العراقية
7٫569٫346٫150
ط
قرض(jBic)
118٫200٫000
ي
قرض البنك الدولي / مشاريع
537٫810٫000
ك
وكالة التعاون الامن والدفاع الامريكية
591٫000٫000
ل
قرض من وكالة تمويل الصادرات البريطانيةUkEF
354٫600٫000
م
قروض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية
1٫070٫892٫000
ن
قرض بنك التنمية الالماني (KFW)
94٫560٫000
س
الاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة( EKN ) السويدية
94٫560٫000
ع
القرض من مؤسسة التمويل الايطالية
131٫083٫800
ف
قروض الوكالة اليابانية jiCA / مشاريع
893٫710٫200
ص
الاقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية وبنك ستاندر وجارترد
189٫120٫000
ق
قروض مشاريع الصيانة لوزارة الكهرباء بضمانة مؤسسة الصادرات الدولية لصالح شركة (G E) الامريكية
189٫120٫000
ر
الاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
47٫280٫000
ش
الاقتراض من وكالة ضمان الصادرات البريطاني لتمويل وزارة الكهرباء UKEf
591٫000٫000
ت
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
5٫910٫000
خ
الاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية وضمان الصادرات العالمية الاخرى لتمويل مشاريع الكهرباء التي ستنفذه شركة سيمنس الالمانية
177٫300٫000
د
الاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الدولية لتمويل مشاريع خارطة الطريق لاعمار قطاع الكهرباء التي ستنفذها شركة GE
الامريكية
177٫300٫000
- أ- يخول وزير المالية الاتحادي او من يخوله سد العجز الفعلي في الموازنة وحسب المبالغ المبينة في جدول تمويل العجز اعلاه ومن المصادر المذكورة ادناه:
1- إصدار حوالات خزينة .
2- إصدار سندات وطنية للجمهور
3 - إصدار سندات وحوالات للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي.
4 - قروض من المصارف التجارية.
ب-
1 . يخول وزير المالية الاتحادي او من يخوله بعد مصادقة مجلس الوزراء بالاقتراض من صندوق التقاعد او استخدام الرصيد المدور الإضافي بدلا من الاقتراض الخارجي
الجديد (لتمويل العجز) .
2 . تكون كافة القروض والسندات الخارجية والمشاريع الممولة معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية وفقا للنصوص الواردة في اتفاقيات القروض.
3 . يخول وزير المالية الاتحادي أو من يخوله الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء للقروض المصادق عليها في
السنوات السابقة المبينة تفاصيلها أدناه:
أ- الاستمرار بالاقتراض من البنك الياباني للتعاون الدولي من أصل مبلغ (JBIC) القرض ( 500 ) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع وزارة
الكهرباء، وسيتم تمويل مبلغ ( 100 ) مليون دولار (مائة مليون دولار) منه عام 2019.
ب- الاستمرار بالاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لغرض (JICA)( تمويل مشاريع الوزارات وإقليم كردستان وسيتم تمويل مبلغ مقداره ( 756٫1)
، مليون دولار (سبعمائة وستة وخمسون مليون ومائة الف دولار) لعام 2019
موزعة على النحو التالي:
- مشاريع وزارة الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة 265 مليون دولار
- مشاريع وزارة الكهرباء 223٫1 مليون دولار
-مشاريع وزارة الموارد المائية 5 مليون دولار
-مشاريع وزارة النفط 40 مليون دولار
- مشاريع وزارة الصناعة والمعادن 14 مليون دولار
-مشاريع وزارة الصحة والبيئة 20 مليون دولار
- مشاريع وزارة النقل 100 مليون دولار
-مشاريع وزارة الاتصالات 4 مليون دولار
-مشاريع الكهرباء إقليم كردستان 75 مليون دولار
-مشاريع البلديات لمحافظات 10 مليون دولار
ج- الاستمرار بالاقتراض من بنك التنمية الألماني من أصل مبلغ القرض (KFW) ( 500 ) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو)، وسيتم توقيع مبلغ مقداره ( 225 ) مليون يورو ( مئتان وخمسة وعشرون مليون يورو) خلال عام / 2019 لغرض تمويل مبلغ مقداره ( 80 ) مليون يورو ( ثمانون مليون يورو ) منه لتمويل مشاريع أعمار المناطق المحررة من الإرهاب لعام 2019
د- الاستمرار بالاقتراض من مؤسسة التمويل الايطالية ( القرض الايطالي) من أصل مبلغ القرض البالغ ( 400 ) مليون يورو وسيتم توقيع مبلغ مقداره ( 260) مليون يورو (مئتان وستون مليون يورو) عام / 2019 لغرض تمويل مبلغ ما يعادل ( 110٫9 ) مليون دولار منه لعام 2019 موزعة على النحو الاتي:
- مشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة / وزارة الأعمار والإسكان والبلديات 200 مليون دولار
- مشروع مجاري الحلة/ محافظة بابل 100 مليون دولار
- مشروع إزالة الألغام / محافظة نينوى/وزارة الصحة والبيئة 30 مليون دولار
هـ - الاستمرار بالاقتراض من وكالة التعاون الأمني والدفاع الأمريكية من أصل مبلغ القرض البالغ ( 1105 ) مليون دولار (الف ومائة وخمسة مليون دولار) لتمويل احتياجات وزارة الدفاع وسيتم تمويل مبلغ ( 500 ) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) منه لعام 2019
و- الاستمرار بالاقتراض من البنك الدولي لغرض تمويل مشاريع الوزارات والمحافظات وسيتم تمويل مشاريع الوزارات بمبلغ مقداره ( 430 ) مليون دولار (اربعمائة وثلاثين مليون دولار) لعام 2019 وتوزع على النحو الآتي:
و- الاستمرار بالاقتراض من البنك الدولي لغرض تمويل مشاريع الوزارات والمحافظات وسيتم تمويل مشاريع الوزارات بمبلغ مقداره ( 430 ) مليون دولار (اربعمائة وثلاثين مليون دولار) لعام 2019 وتوزع على النحو الآتي:
- وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة 157 مليون دولار
-وزارة الكهرباء 31 مليون دولار
- أمانة بغداد 50 مليون دولار
- وزارة الصحة والبيئة 10 مليون دولار
- وزارة المالية 9٫8 مليون دولار
- وزارة التخطيط مشروع التنمية الاجتماعية في العراق 22٫6 مليون دولار
-إقليم كردستان 1٫6 مليون دولار
-وزارة العمل 75 مليون دولار
- وزارة التربية 5 مليون دولار
-وزارة الزراعة 10 مليون دولار
- وزارة الموارد المائية 15 مليون دولار
- وزارة النقل 3 مليون دولار
-الانبار 15 مليون دولار
-نينوى 15 مليون دولار
-صلاح الدين 5 مليون دولار
-ديالى 5 مليون دولار
ز- الاستمرار بالاقتراض من وكالة تمويل الصادرات البريطاني( UKEF )او بضمانتها وعلى ان يتم تمويل مشاريع البنى التحتية بمبلغ مقداره ( 330 ) مليون دولار
(ثلثمائة وثلاثون مليون دولار) خلال عام 2019 وتوزع على النحو الآتي:
- مشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة / وزارة الأعمار والإسكان والبلديات 200 مليون دولار
- مشروع مجاري الحلة/ محافظة بابل 100 مليون دولار
- مشروع إزالة الألغام / محافظة نينوى/وزارة الصحة والبيئة 30 مليون دولار
ح- الاستمرار بالاقتراض من البنوك الأجنبية بضمانة السويديةEKN السويدية من أصل مبلغ القرض البالغ ( 500 ) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) وسيوقع منه مبلغ مقداره ( 360 ) مليون دولار (ثلثمائة وستون مليون دولار) خلال سنة 2019 لغرض تمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة /(ABB) وسيتم تمويل مبلغ مقداره ( 80 ) مليون دولار (ثمانون مليون دولار) لمشاريع الوزارة المذكورة لعام 2019
ط - الاستمرار بالاقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية وبنك ستاندر وجارترد من اصل مبلغ القرض البالغ ( 500 ) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار ) وسيوقع منه مبلغ مقداره ( 380 ) مليون دولار (ثلثمائة وثمانون مليون دولار) خلال سنة 2019 وسيتم تمويل مبلغ مقداره ( 160 ) مليون دولار (مائة وستون مليون دولار ) عام 2019 لغرض تنفيذ شركة سيمنس الألمانية لمشاريع وزارة الكهرباء.
ي- الاستمرار بالاقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الدولية لغرض شراء الأسلحة والاعتدة والدعم اللوجستي لكل من وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب وسيتم تمويل مبلغ مقداره ( 906 ) مليون دولار (تسعمائة وستة مليون دولار) منه عام 2019 توزع على النحو التالي:
أ. وزارة الدفاع 600 مليون دولار
ب. وزارة الداخلية 146 مليون دولار
ج. هيئة الحشد الشعبي 80 مليون دولار
د. جهاز مكافحة الإرهاب 80 مليون دولار
ك - الاستمرار بالاقتراض لمشاريع الصيانة السنوية المتعددة لوزارة الكهرباء الامريكية بمبلغ (GE) بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لصالح شركة ( 300 ) مليون دولار(ثلثمائة مليون دولار) وسيتم تمويل مبلغ مقداره ( 160 ) مليون دولار (مائة وستون مليون دولار) خلال عام 2019
ل - الاستمرار بالاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشاريع البنى التحتية من أصل المبلغ ( 440 ) مليون دولار ( اربعمائة واربعون مليون دولار ) وسيتم توقيع منه مبلغ مقداره ( 360 ) مليون دولار ( ثلثمائة وستون مليون دولار ) خلال سنة / 2019 لغرض تمويل مشاريع بمبلغ ( 40مليون دولار ( أربعون مليون دولار) موزعة على النحو الأتي:
-وزارة التربية 20 مليون دولار
- وزارة الصحة 20 مليون دولار
م- الاستمرار بالاقتراض من الصندوق السعودي للتنمية من أصل مبلغ القرض البالغ ( 500 ) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع البنى التحتية وسيتم تمويل مبلغ ( 45 ) مليون دولار (خمسة واربعون مليون دولار ) خلال عام 2019 لصالح الوزارات وتوزع على الآتي:
1 - وزارة الصحة مبلغ ( 15 ) مليون دولار لمشروع هدم وبناء مستشفى الصقلاوية ( 50 ) سرير وتأهيل مستشفى بلد العام.
2 - وزارة الزراعة مبلغ ( 30 ) مليون دولار لمشروع انشاء صوامع غلال معدنية في الديوانية وميسان لصالح وزارة الزراعة.
ن- الاستمرار بالاقتراض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية من اصل مبلغ القرض البالغ ( 15٫730 ) مليون دولار (خمسة عشر مليون وسبعمائة وثلاثون الف دولار ) لصالح مشاريع وزارة الزراعة وسيتم تمويل مبلغ ( 5) ملايين دولار (خمسة مليون دولار ) منه خلال عام 2019
س. الاستمرار بالاقتراض بضمانة وكالة ضمان الصادرات البريطاني بمبلغ مقداره (1020 ) مليون دولار (الف وعشرون مليون دولار) وسيتم تمويل وزارة الكهرباء منها مبلغ ( 500 ) مليون دولار(خمسمائة مليون دولار)خلال عام / 2019 يوزع كالأتي :
- مشروع محطتي كهرباء الناصرية و السماوه 300 مليون دولار
- مشروع نقل الطاقة مع شركة GE 200 مليون دولار
ع- الاقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات البريطانية (UKEF) مبلغ (300)مليون دولار (ثلثمائة مليون دولار) لتمويل مشروع تأهيل وصيانة محطة المسيب الحرارية وسيتم تمويل وزارة الكهرباء بمبلغ ( 100 ) مليون دولار ( مائة مليون دولار ) منه في عام / 2019
ف- الاقتراض من البنوك الأجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية ومؤسسات ضمان الصادرات العالمية الأخرى لتمويل مشاريع خارطة الطريق لأعمار قطاع الكهرباء وبمبلغ ( 500 ) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة سيمنس الألمانية وسيتم تمويل ما يعادل مبلغ مقداره ( 150 ) مليون دولار ( مائة وخمسون مليون دولار ) خلال عام 2019.
ص- الاقتراض من البنك الدولي بمبلغ قدره ( 240 ) مليون دولار (مئتان وأربعون مليون دولار) لتمويل المشاريع المدرجة أدناه وسيتم تمويل مبلغ مقداره ( 25 ) مليون دولار (خمسة وعشرون مليون دولار ) لعام / 2019 على النحو الأتي :-
- ( 5 مليون دولار) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ مشروع خارطة طريق استراتيجية الحماية الاجتماعية .
-(20 مليون دولار) محافظة البصرة / مشروع تطوير توزيع الكهرباء في محافظة البصرة .
ق- الاقتراض من المصرف العراقي للتجارة بمبلغ ( 600 ) مليون دولار( ستمائة مليون دولار) لتمويل المشاريع المدرجة أدناه وسيتم تمويل مبلغ مقداره ( 376)مليون دولار (ثلثمائة وستة وسبعون مليون دولار) منه لعام 2019 على النحو الأتي :-
-( 300 ) مليون دولار(ثلاثمائة مليون دولار) لمشروع محطتي كهرباء السماوة وذي قار بوزارة الكهرباء وبضمنها مبلغ مقداره ( 88 ) مليون دولار ( ثمانية وثمانون مليون دولار ) لإكمال تمويل المرحلة الأولى من المشروع و ( 76 ) مليون دولار (ستة وسبعون مليون دولار) لمشروع ماء السماوة الكبير / وزارة الموارد المائية .
ر- الاقتراض من الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية ( 300 ) مليون يورو(ثلثمائة مليون يورو) لتمويل مشاريع تجهيز المياه لصالح وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة ولغرض تأهيل مطار الموصل الدولي لصالح وزارة النقل وسيتم تمويل ما يعادل مبلغ ( 70 ) مليون دولار(سبعون مليون دولار) منه عام / 2019 موزعة على النحو الآتي:-
- (50 ) مليون دولار لوزارة النقل.
- (20 ) مليون دولار لوزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة.
ش- الاستمرار بالاقتراض من البنوك التجارية الدولية وبضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية مبلغ قدره ( 500 ) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة سيمنس الألمانية وسيتم تمويل مبلغ ( 100 ) مليون دولار(مائة مليون دولار) خلال عام / 2019
ت- الاقتراض من البنوك الأجنبية بضمانة الصادرات الدولية لتمويل مشاريع خارطة الطريق لأعمار قطاع الكهرباء بمبلغ ( 500 ) مليون دولار ( خمسمائة مليون الأمريكية دولار) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة (GE) الأمريكية وسيتم تمويل مبلغ قدره ( 150 ) مليون دولار(مائة وخمسون مليون دولار) خلال عام / 2019
4. يخول وزير المالية الاتحادي أو من يخوله بعد مصادقة مجلس الوزراء الاقتراض من المصادر الآتية :-
أ- الاقتراض من البنك الإسلامي للتنمية مبلغا قدره ( 279 ) مليون دولار (مئتان وتسعة وسبعون مليون دولار) لتمويل مشاريع البنى التحتية المذكورة أدناه:-
- مشروع تأهيل معامل تنقية البذور والمخازن في محافظات(صلاح الدين، نينوى، الانبار، ديالى) بقيمة ( 27٫5 ) مليون دولار لصالح وزارة الزراعة.
- مشروع إنشاء صوامع غلال معدنية في الديوانية وميسان بقيمة ( 20 ) مليون دولار لصالح وزارة الزراعة.
- مشروع هدم وبناء مستشفى الصقلاوية ( 50 ) سرير وتأهيل مستشفى بلد العام في محافظتي الانبار وصلاح الدين بمبلغ ( 11 ) مليون دولار لصالح وزارة الصحة.
- مشروع إعادة أعمار ماء الفلوجة الكبير بقيمة ( 21 ) مليون دولار لصالح وزارة الأعمار والإسكان والبلديات.
- مشروع إعادة أعمار المعهد التقني في الحويجة في محافظة كركوك بقيمة ( 17) مليون دولار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- مشروع أعمال البنى التحتية لجامعة ابن سينا لصالح وزارة التعليم العالي وإنشاء دار الحنان لشديدي العوق بقيمة ( 16٫5 ) مليون دولار ،
وعلى وزيري المالية والتخطيط إدراج التخصيصات السنوية ضمن موازنة عام / 2019 بمبلغ
ب- الاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بمبلغ ( 2000 ) مليون (JICA) دولار(ملياري دولار) لتمويل المشاريع المذكورة أدناه :
- مشروع وحدة التكرير بالعامل المساعد لصالح وزارة النفط
- مشروع إعادة أعمار المناطق المتضررة من (العمليات الإرهابية)
- مشروع ماء السماوة / وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة
- مشروع ماء ومجاري بغداد/ أمانة بغداد
وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة التخصيصات السنوية ضمن موازنة عام 2019
ج- الاقتراض من البنوك الصينية الأجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الصينية (سينوشور) بمبلغ قدره ( 1150 ) مليون دولار (مليار ومائة وخمسون مليون دولار) ضمن آلية الاتفاقية الإطارية الموقعة بين وزارة المالية الاتحادية ومؤسسة ضمان الصادرات الصينية وعلى وزيري المالية والتخطيط إضافة التخصيصات السنوية ضمن موازنة الجهات المستفيدة من التمويل ضمن موازنة عام / 2019
د- الاقتراض من الدول المانحة بموجب مؤتمر الكويت للمانحين ( تركيا ، قطر، دولة الإمارات العربية ) بمبلغ ( 1000 ) مليون دولار( مليار دولار ) لتمويل مشاريع البنى التحتية وإعادة الأعمار(بضمنها مشروع تجهيز وتنفيذ أبراج نقل الطاقة (KV132) لصالح وزارة الكهرباء) وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة التخصيصات السنوية ضمن موازنة عام 2019
5. لوزير المالية الاتحادي أو من يخوله بموافقة رئيس الوزراء الاتحادي إصدار ضمانات الى:-
أ- شركة جنرال الكتريك بمبلغ ( 63 ) مليون دولار (ثلاثة وستين مليون دولار) لتمويل وصيانة محطات القيارة التابعة لوزارة الكهرباء .
ب- شركة( STX) الكورية الجنوبية بمبلغ ( 125 ) مليون دولار (مائة وخمسة وعشرين مليون دولار) لتمويل وتأهيل وصيانة وتشغيل محطات تابعة لوزارة الكهرباء.
ج- شركة خيرات الآبار لمشروع وحدة هدرجة وتحسين البنزين في محافظة المثنى على ان يتم تحديد سقف مالي وزمني للضمانه ، على ان لا تتجاوز ( 100 ) مائة مليون دولار.
6. لوزير المالية الاتحادي بمصادقة مجلس الوزراء الاقتراض بضمان مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لتمويل المشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غيرالمرتبطة بوزارة والمحافظات المدرجة لها تخصيصات ضمن جدول المشاريع الاستثمارية الواردة بحقل (جدول ب ، ه ، و) الملحق بهذا القانون عند تحقق عجز مالي إضافي عما هو مخطط بالبند (ثانيا من المادة - 2- الفصل الثاني النفقات والعجز) وشرط ان تحدد هذه المشاريع من قبل مجلس الوزراء.
7. إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظة بعدم الدخول بأي التزام بشأن القروض الأجنبية أو المحلية أو ضمانات أجنبية أو محلية دون استحصال موافقة وزارة المالية الاتحادية.