المادة 8
أ- يخول وزير الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة أو المحافظ فيما يخص المؤسسات البلدية التابعة لمحافظته والتي ألحقت بالمحافظة صلاحية المناقلة بين الموارد الذاتية لموازنة المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة وزيادة الاعتماد لتنفيذ الخدمات المطلوبة لإغراض صيانة الآليات والتنظيفات على ان لا يزيد على ( 10 %) (عشرة من المائة) من قيمة إيرادات البلدية المناقل منها.
ب- للدوائر البلدية تنفيذ مشاريع البنى التحتية من إيراداتها على ان يتم تخصيص المبلغ للسنة المالية لجزء او لكل المشروع وتوزع التخصيصات اللازمة للسنوات اللاحقة استنادا الى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.