المادة 15

معرف المادة: 41801

رقم المادة : 2297

المادة 15 أولاً: تحول جميع إيرادات هيئة الإعلام والاتصالات لعام 2018 الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها المصادق عليها من مجلس الأمناء ووزارة المالية الاتحادية. ثانياً: على هيئة الإعلام والاتصالات إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الأول من عام / 2019وتسجل إيراداً للدولة. ثالثاً: على وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات كلا حسب اختصاصه إيقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال وشركات تجهيز الانترنيت بعد مرور ستين يوما عند عدم تسديدهم لضريبة المبيعات وضريبة الدخل الى وزارة المالية الاتحادية / الهيأة العامة للضرائب.