المادة 5

معرف المادة: 41791

رقم المادة : 2297

المادة 5 أ- لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركاً استخدام المبالغ المعتمدة لــ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (أولاً/ج) من المادة ( 2) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاد هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق دون التقيد (بالأنفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد ( 3) مليار دينار (ثلاثة مليارات دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي إعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية. ب- على وزارة المالية عند تحقق الوفرة المالية او استخدام الرصيد المدور الإضافي إضافة تخصيصات ( 4) أربعة ترليون دينار على ان يتم الصرف منه في الربع الأخير من السنة المالية الحالية عند تحقق زيادة في إيرادات صادرات النفط الخام المصدر عالمياً وتغطية العجز الفعلي. على ان يوزع كالأتي :- 1-(1500 ) مليار دينار (ترليون وخمسمائة مليار دينار) لسد النقص الحاصل بالمشاريع الاستثمارية التي نسب انجازها المادي من ( 70 %) فما فوق والمدرجة ضمن المشاريع الاستثمارية لعام 2019 بضمنها المشاريع الاستثمارية الجديدة لهيئة الحشد الشعبي وإعادة الاستقرار لضمان عودة النازحين ومشاريع الكهرباء والدفاع والداخلية مع مراعاة حصة اقليم كردستان . 2- (1000 ) مليار دينار (ترليون دينار) عن تسديد الحوالات المخصومة لدى البنك المركزي العراقي الاتحادي. 3- (1000 ) مليار دينار (ترليون دينار) لسد النقص الحاصل في تعويضات الموظفين ومنح مؤسستي الشهداء والسجناء وتعويضات قانون رقم ( 20 ) لسنة2009 وقانون (16) لسنة 2010 والنقص الحاصل في مفردات البطاقة التموينية والخزين الستراتيجي، وغاز البصرة، مع مراعاة حصة إقليم كردستان. 4- (500 ) مليار دينار (خمسمائة مليار دينار) وزارة الصحة / شراء أدوية ومستلزمات طبية لدوائر الصحة في المحافظات، مع مراعاة حصة اقليم كردستان