المادة 14
أولاً: عدم التعيين في أي وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) ما لم يوجد لها درجة في قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو تعليمات إشغال المنصب.
ثانياً: يحال الموظف بدرجة (مدير عام فما فوق) الذي لا يدير تشكيل إداري بمستوى مديرية عامة فما فوق الى التقاعد بعد النفاذ وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد أو ينقل الى دائرة أخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي وبموافقة الجهة المنقول إليها ويسري ذلك على موظفي إقليم كردستان وفقا لقانون التقاعد النافذ في الإقليم على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي الى مجلس النواب تقريرا بأسماء الموظفين بدرجة (مدير عام فما فوق )الذي لايدير تشكيل إداري بمستوى مديرية عامة .
ثالثاً: ايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث ( مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء ) والجهات والدوائر التابعة لـ (رئاسة الجمهورية ، مجلس النواب ، مجلس الوزراء) باستثناء الدرجات الناتجة عن حركة الملاك لغاية عام 2019 ، كما يجوز النقل والتنسيب بما لا يزيد عن 15 موظف لكل من الرئاسات الثلاث.
رابعاً: يمنع استئجار الطائرات الخاصة من خزينة الدولة على ان تستخدم الطائرة الرئاسية من قبل الرئاسات وتتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك.