المادة 16
أولاً: على وزارات (الكهرباء، الاتصالات، الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة)، وأمانة بغداد تفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الأخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية، وفي حال عدم قيام تلك الجهات بالجباية فعلى وزارة المالية استقطاع مبالغها من الموازنة الجارية للجهات أعلاه .
ثانياً: على مجلس الوزراء تفعيل جباية أجور الكهرباء ونصب عدادات لكل المناطق بما فيها الإحياء والقرى المتجاوزة وفي حالة عدم تحقق نسبة ( 80 %) من أجور الجباية تحذف المكافآت والحوافز من منتسبي الوزارة.