المادة 18
أولاً: أ- استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة ( 20 %) ( عشرين من المئة ) وتقيد إيراداتها ايراداً نهائياً للخزينة العامة ويخضع المخالف للأحكام الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982
ب- تسري أحكام ضريبة المبيعات المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 36 ) لسنة 1997 على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق كافة .
ثانياً: يفرض رسم مطار بمبلغ مقطوع مقداره ( 25000 ) دينار (خمسة وعشرون الف دينار) للتذكرة الواحدة عن (السفر الخارجي) وبمبلغ مقداره ( 10000 ) دينار (عشرة الاف دينار) عن (السفر الداخلي) في جميع المطارات العراقية وتقيد ايراداً للخزينة العامة.