المادة 20
لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كُلف الأعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الإنشائية والمركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة وهيأة المسح الجيولوجي ودائرة البحث والتطوير التابعة لوزارة الصناعة بنسبة لا تزيد على(50 ٪) (خمسين من المائة) من الإيرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الأعمال استثناءً ) من الفقرة ( 1) القسم ( 4) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ( 95 ) لسنة 2004 أو أي قانون آخر يحل محله على أن تصرف المبالغ لتطويرها ودعم ملاكاتهما الفنية والإدارية ضمن تصنيف حسابات المنح والإعانات وخدمة الدين والمصاريف الأخرى .