المادة 6
أ- تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 / كانون الأول من السنة المالية /2019.
ب- تقيد الإيرادات المتحققة خلال السنة المالية / 2019 إيراداً للموازنة العامة الاتحادية ولغاية 31/ 12/2019 ، أما الإيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020.