أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة جدول (1)
المادة جدول (1) اولا : الصنف بدلا الاشتراك السنوي الممتاز 7500 دينار الاول 5000 دينار الثاني 3000 دينار الثالث 1500 دينار الرابع 1000 دينار الخامس 500 دينار ثانيا : بدل اشتراك الدلالين يصنف الدلالون حسب طبيعة اعمال الدلالة التي يقومون بها وتستوفى البدلات وفقا لاحكامقانون الدلالة رقم 58 لسنة 1989 وكما ياتي : - ا - يكون بدل منح اجازة الدلالة في التصرفات الخاصة بالعقار - /5000 خمسة الاف دينار. ب - يكون بدل منح اجازة الدلالة في بيع وشراء المركبات - /5000 خمسة الاف دينار . جـ - يكون بدل منح اجازة الدلالة في محلات المزاد العلني - /2500 الفين وخمسمائة دينار . د - يكون بدل منح اجازة الدلالة في بيع وشراء المنتجات - /2500 الفين وخمسمائة دينار الزراعية والصناعية والمواد الاخرى . هـ - يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في التصرفات الخاصة بالعقار - /2500 الفين وخمسمائة دينار . (3)
المادة 1
المادة 1 اولا: يؤسس بهذا القانون اتحاد باسم (اتحاد الغرف التجارية العراقية) يتكون من مجموع الغرف التجارية العراقية ويعرف فيما بعد بـ(الاتحاد) يكون مقره في بغداد. ثانيا: الاتحاد منظمة اقتصادية مهنية ويتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي واداري ويمثله رئيس الاتحاد او من يخوله.
المادة جدول (2)
المادة جدول (2) اولا – اجور الكشف ا - يستوفى نصف من المئة من قيمة الضرر على ان لا يقل عن - /5000 خمسة الاف دينار ولا يزيد على 000 10 عشرة الاف دينار ويكون بنسبة 2% اثنين من المائة لغير الاعضاء في الغرفة على ان لا يقل عن 000 10 عشرة الاف دينار ولا يزيد على 000 20 عشرين الف دينار . ب - يستوفى اجر مقطوع قدره 5000 خمسة الاف دينار في حالة عدم تحقق ضرر بعد اجراء الكشف ويكون الاجر المقطوع 000 10 عشرة الاف دينار لغير الاعضاء . ثانيا – اجرة التحكيم يستوفى اجر مقداره 05ر0% نصف من المائة من المبلغ المحكوم به على ان لا يقل عن 000 10 عشرة الاف دينار ولا يزيد على 000 25 خمسة وعشرين الف دينار وتكون النسبة 2% اثنين من المائة لغير الاعضاء في الغرفة على ان لا يقل عن 000 20 عشرين الف دينار ولا يزيد على 000 50 خمسين الف دينار . ثالثا – اجر الكفالة يستوفى مبلغ مقداره 1% واحد من المائة عن كل دينار من مبلغ الكفالة على ان لا يقل عن 250 مائتين وخمسون دينار ولا يزيد على 000 10 عشرة الاف دينار . رابعا – شهادات المنشا وتصديق قوائم الاسعار ا - يستوفى 100 مئة دينار بالنسبة لاعضاء الغرفة . ب - يستوفى 500 خمسمئة دينار لغير الاعضاء . خامسا – اجور الخدمات المتنوعة ا - يستوفى 250 مائتين وخمسين دينار من ذوي العلاقة لقاء ما تقدمه الغرفة من المعلومات لدوائر الدولة والمحاكم عن قضاياهم ويستوفى مبلغ 500 خمسمئة دينار من غير الاعضاء . ب - يستوفى 500 خمسمئة دينار عن شهادة العضوية او اي وثيقة صادرة من الغرفة . جـ - يستوفى 100 مئة دينار عن كل صورة لاي وثيقة صادرة عن الغرفة . د - يستوفى 500 خمسمئة دينار عن اصدار الهوية للمرة الاولى و1000 الف دينار عن اصدار هوية بدل ضائع او تالف . هـ - يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في بيع وشراء المركبات 2500 الفين وخمسمائة دينار . و - يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في محلات المزاد العلني 2000 الفي دينار . ز - يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في بيع وشراء المنتجات الزراعية والصناعية والمواد الاخرى 2000 الفي دينار . (4)
المادة 2
المادة 2 يهدف الاتحاد الى العناية بتنظيم وتنمية النشاط التجاري في نطاق اختصاصاته وتعزيز دور هذا النشاط في عمليه التنمية.
المادة 3
المادة 3 يقوم الاتحاد تحقيقا لاهدافه بما ياتي: اولا: تنسيق اعمال الغرف التجارية في العراق وتوجيهها وتمثيلها لدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والهيئات العربية والاجنبية والدولية في الامور ذات المساس بمهامها. ثانيا: الاشراف على عمليات تسجيل الاسماء التجارية والقيد في السجل التجاري في العراق ومسك السجلات المركزية لذلك. ثالثا: المشاركة في المعارض التي تقام داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الجهات المختصة. رابعا: جمع وتوثيق البيانات والمعلومات التجارة ووضعها في متناول اعضاء الغرف والجهات ذات العلاقة. خامسا: دراسة الاوضاع التجارية في العراق واقتراح المعالجات الهادفة الى تطوير النشاط التجاري وتنمية الصادرات. سادسا: التعاون مع الغرف التجارية والصناعية العربية واتحاداتها والاتحادات والتنظيمات المهنية والاقتصادية العربية بهدف تنمية وتطوير التبادل التجاري والاسهام في ارساء قواعد الوحدة الاقتصادية العربية. سابعا: اقامة الروابط مع الاتحادات والغرف والندوات والمشاركة بها داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الغرف التجارية. ثامنا : تشكيل الوفود واقامة المؤتمرات والندوات المشاركة بها داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الغرف التجارية . تاسعا: المشاركة عند الاقتضاء في انشطة المجالس واللجان والهيئات الاقتصادية وحسب طلب الجهات المعنية. عاشرا: تنمية الممارسات والوعي التجاري بين صفوف منتسبي الغرف والعمل على رفع المستوى المهني لهم واصدار المطبوعات التي تعني بنشر المعرفة الاقتصادية.
المادة 4
المادة 4 اولا – يدير الاتحاد مجلس ادارة يعرف فيما بعد بـ مجلس الاتحاد يشكل من رؤساء الغرف التجارية او نوابهم في حالة تعذر حضور اي من الرؤساء وينتخبون من بينهم بالاقتراع السري رئيسا للمجلس. ثانيا – يشترط في عضو مجلس الاتحاد ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. ثالثا – ينتخب مجلس الاتحاد من بين اعضائه بالاقتراع السري نائبا للرئيس او اكثر طبقا لما هو محدد بالنظام الداخلي رابعا – لمجلس الاتحاد اختيار اعضاء فخريين لا يزيد عددهم على 4 اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التجارية للافادة من خبراتهم والاستئناس بارائهم على ان لا يكون لهم حق التصويت. خامسا – لا يجوز انتخاب رئيس المجلس ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين. سادسا – لا يجوز انتخاب اعضاء المجلس لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين. سابعا: تكون مدة الدورة الانتخابية (4) اربع سنوات.(1)
المادة 5
المادة 5 يتولى مجلس الاتحاد ممارسة ما يأتي: - اولا – وضع البرنامج العام للاتحاد وتنفيذه بعد المصادقة عليه من قبل وزارة التجارة. ثانيا – اقرار الموازنة السنوية للاتحاد وتحديد نسبة مشاركة الغرف فيها. ثالثا – اقرار الحسابات الختامية للاتحاد. رابعا – المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية للغرف. خامسا – تعيين اوجه استثمار اموال الغرف على وفق الحدود المبينة في هذا القانون. سادسا – ضمان القروض التي تعقدها الغرف فيما بينها او مع المصارف.
المادة 6
المادة 6 تتكون موارد الاتحاد من: - اولا – 10% (عشرة من المائة) من مجموع الواردات العامة للغرف التجارية السنوية كحد اعلى على ان يراعى الوضع المالي للغرفة عند تحديد ذلك. ثانيا – التبرعات والاعانات التي يقرها مجلس الاتحاد. ثالثا – الايرادات الناجمة عن الخدمات التي يؤديها الاتحاد. رابعا – الايرادات المتحصلة من استثمار اموال الاتحاد.
المادة 7
المادة 7 اولا – تؤسس في مدينة بغداد وفي مركز كل محافظة غرفة تجارية بقرار من مجلس الاتحاد وتعرف فيما بعد بـ (الغرفة). ثانيا – الغرفة منظمة اقتصادية مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي واداري ويمثلها رئيس مجلس ادارتها او من يخوله.
المادة 8
المادة 8 تهدف الغرفة الى العناية بتنظيم وتنمية النشاط التجاري ورعاية اعضائها.
المادة 9
المادة 9 تقوم الغرفة تحقيقا لاهدافها بما يأتي: - اولا – تسجيل الاسماء التجارية والقيد في السجل التجاري ومسك السجلات اللازمة لذلك. ثانيا – تحديد العرف والعادة السائدين في الشؤون التجارية ضمن المنطقة الجغرافية لاختصاصات الغرفة. ثالثا – القيام بدور الحكم او المشاركة في التحكيم لحسم الخلافات التجارية وتأليف لجان التحكيم وتسمية الخبراء والممثلين لهذا الغرض. رابعا – اصدار شهادات المنشأ للسلع العراقية، واصدار وتصديق الوثائق التجارية الاخرى. خامسا – تأليف لجان من اعضائها ومن غيرهم للكشف على الامواف وتنظيم الشهادات المطلوبة وتسمية الخبراء للمحاكم ودوائر الدولة كلما طلب منها ذلك. سادسا – جمع وتبويب ونشر اسعار السلع الرئيسية المتداولة في السوق المحلية واصدار المطبوعات التي تعني بنشر الوعي التجاري بين التجار ورفع مستواهم المهني. سابعا – تحديد الكفاءة المالية وتنظيم الكفالات للامناء. ثامنا – دراسة الاوضاع التجارية واقتراح المعالجات الهادفة الى تطويرها في حدود اختصاصاتها.
المادة 10
المادة 10 اولا – للتاجر العراقي شخصا طبيعيا كان او معنويا الانتساب الى الغرفة التجارية التي يقع محله التجاري ضمن دائرة اختصاصها. ثانيا – لا يجوز للتاجر الانتساب الى اكثر من غرفة واحدة في آن واحد.
المادة 11
المادة 11 لمجلس الاتحاد قبول انتساب التاجر غير العراقي المقيم في العراق شرط المعاملة بالمثل.(1-1)
المادة 12
المادة 12 اولا – يتولى ادارة الغرفة مجلس ادارة يتالف من عدد من الاعضاء يحدده مجلس الاتحاد على ان لا يقل عن 8 ثمانية اعضاء ولا يزيد على 14 ويعرف فيما بعد بـ مجلس الغرفة. ثانيا – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الغرفة ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. ثالثا – لا يجوز انتخاب رئيس مجلس الغرفة ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين. رابعا – لا يجوز انتخاب اعضاء مجلس الغرفة لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين. خامسا- ينتخب مجلس الغرفة من بين اعضائه رئيسا ونائبين بالاقتراع السري . سادسا- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الغرفة (4) أربع سنوات. (2)
المادة 13
المادة 13 تتكون مالية الغرفة من: - اولا – بدلات اشتراك الاعضاء السنوية على وفق الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. ثانيا – الايرادات الناشئة عن استثمار اموالها بالطريقة التي يحددها النظام الداخلي. ثالثا – الاجور التي تستوفيها لقاء ما تقدمه من خدمات على وفق الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون. رابعا – التبرعات والمنح بموافقة مجلس الاتحاد.
المادة 14
المادة 14 اولا – يستحق بدل الاشتراك السنوي للعضو في بداية كل سنة ويسدد في الموعد الذي تحدده الغرفة. ثانيا – اذا تخلف العضو من دون عذر مشروع من تسديد بدل الاشتراك السنوي ثلاث مرات متتالية يستوفى منه مبلغ اضافي مقداره (10%) من بدل الاشتراك السنوي من كل سنة تخلف فيها وفي حالة عدم تسديد البدل بنهاية السنة الرابعة يرقن قيده من دون حاجة الى انذار او تبليغ. ثالثا – اذا كان تخلف العضو عن تسديد بدل الاشتراك قد حصل بعذر مشروع فللغرفة استيفاء بدلات الاشتراك لسنوات التخلف من دون اية مبالغ اضافية واعتبار فترة التخلف استمرارا لممارسة العمل التجاري. رابعا – يعتبر جزء السنة سنة كاملة لغرض استيفاء بدل الاشتراك السنوي.
المادة 15
المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة يصدر مجلس الاتحاد نظاما داخليا للاتحاد والغرف ويتناول الامور الآتية: - اولا – اجتماعات مجلس الاتحاد ومجلس الغرفة ونصاب الاجتماعات وكيفية التصويت على القرارات وتنفيذها. ثانيا – شروط لترشيح لعضوية مجلس الغرفة، وطريقة تقديم طلب الترشيح والعدول عنه والاجراءات والقواعد اللازمة لتنظيم عملية انتخاب اعضاء مجلس الغرفة الاصليين والاحتياط واعداد جداول المرشحين وكيفية تقديم الطعون المتعلقة بالانتخابات، وابطالها والبت فيها، وطريقة زوال العضوية. ثالثا – اللجان الضرورية لتسهيل اعمال الاتحاد والغرفة وطريقة تشكيلها بيان اختصاصاتها. رابعا – الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للاتحاد، والغرف وفقا لحاجاتها. خامسا – صلاحيات رئيس مجلس الاتحاد ونائبه ورئيس مجلس الغرفة ونائبه. سادسا – الاعمال الاخرى للاتحاد والغرفة.
المادة 16
المادة 16 يجوز منح رئيس واعضاء مجلس الغرفة مكافأة سنوية يحدد مقدارها وطريقة منحها بقرار من مجلس الاتحاد على انه لا يجوز الجمع بين مكافأة مجلس الاتحاد وبين مكافأة مجلس الغرفة.
المادة 17
المادة 17 اولا – لا يجوز لعضو مجلس الاتحاد او الغرفة ان يشترك في مداولات فيها مصلحة مالية له او لاحد اصهاره او اقاربه حتى الدرجة الرابعة او لمن هم تحت ولايته او وصايته او قيمومته او لموكليه او لوكلائه سواء اكان في جلسات المجلس ام في احدى لجان الغرفة او الاتحاد. ثانيا – لا يجوز لعضو مجلس الاتحاد او الغرفة ان يقوم بالذات او بالواسطة بعقد مقاولة او استيراد لحساب الاتحاد او الغرفة ولا يجوز ان يكون طرفا مع أي منهما في بيع او اجارة او اقراض.
المادة 18
المادة 18 تخضع حسابات الاتحاد والغرف الى تدقيق ديوان الرقابة المالية.