المادة 16

معرف المادة: 40282

رقم المادة : 2120

المادة 16 يجوز منح رئيس واعضاء مجلس الغرفة مكافأة سنوية يحدد مقدارها وطريقة منحها بقرار من مجلس الاتحاد على انه لا يجوز الجمع بين مكافأة مجلس الاتحاد وبين مكافأة مجلس الغرفة.