المادة 14

معرف المادة: 40280

رقم المادة : 2120

المادة 14 اولا – يستحق بدل الاشتراك السنوي للعضو في بداية كل سنة ويسدد في الموعد الذي تحدده الغرفة. ثانيا – اذا تخلف العضو من دون عذر مشروع من تسديد بدل الاشتراك السنوي ثلاث مرات متتالية يستوفى منه مبلغ اضافي مقداره (10%) من بدل الاشتراك السنوي من كل سنة تخلف فيها وفي حالة عدم تسديد البدل بنهاية السنة الرابعة يرقن قيده من دون حاجة الى انذار او تبليغ. ثالثا – اذا كان تخلف العضو عن تسديد بدل الاشتراك قد حصل بعذر مشروع فللغرفة استيفاء بدلات الاشتراك لسنوات التخلف من دون اية مبالغ اضافية واعتبار فترة التخلف استمرارا لممارسة العمل التجاري. رابعا – يعتبر جزء السنة سنة كاملة لغرض استيفاء بدل الاشتراك السنوي.