المادة 5

معرف المادة: 40271

رقم المادة : 2120

المادة 5 يتولى مجلس الاتحاد ممارسة ما يأتي: - اولا – وضع البرنامج العام للاتحاد وتنفيذه بعد المصادقة عليه من قبل وزارة التجارة. ثانيا – اقرار الموازنة السنوية للاتحاد وتحديد نسبة مشاركة الغرف فيها. ثالثا – اقرار الحسابات الختامية للاتحاد. رابعا – المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية للغرف. خامسا – تعيين اوجه استثمار اموال الغرف على وفق الحدود المبينة في هذا القانون. سادسا – ضمان القروض التي تعقدها الغرف فيما بينها او مع المصارف.