المادة 10

معرف المادة: 40276

رقم المادة : 2120

المادة 10 اولا – للتاجر العراقي شخصا طبيعيا كان او معنويا الانتساب الى الغرفة التجارية التي يقع محله التجاري ضمن دائرة اختصاصها. ثانيا – لا يجوز للتاجر الانتساب الى اكثر من غرفة واحدة في آن واحد.