المادة جدول (2)

معرف المادة: 40295

رقم المادة : 2120

المادة جدول (2) اولا – اجور الكشف ا - يستوفى نصف من المئة من قيمة الضرر على ان لا يقل عن - /5000 خمسة الاف دينار ولا يزيد على 000 10 عشرة الاف دينار ويكون بنسبة 2% اثنين من المائة لغير الاعضاء في الغرفة على ان لا يقل عن 000 10 عشرة الاف دينار ولا يزيد على 000 20 عشرين الف دينار . ب - يستوفى اجر مقطوع قدره 5000 خمسة الاف دينار في حالة عدم تحقق ضرر بعد اجراء الكشف ويكون الاجر المقطوع 000 10 عشرة الاف دينار لغير الاعضاء . ثانيا – اجرة التحكيم يستوفى اجر مقداره 05ر0% نصف من المائة من المبلغ المحكوم به على ان لا يقل عن 000 10 عشرة الاف دينار ولا يزيد على 000 25 خمسة وعشرين الف دينار وتكون النسبة 2% اثنين من المائة لغير الاعضاء في الغرفة على ان لا يقل عن 000 20 عشرين الف دينار ولا يزيد على 000 50 خمسين الف دينار . ثالثا – اجر الكفالة يستوفى مبلغ مقداره 1% واحد من المائة عن كل دينار من مبلغ الكفالة على ان لا يقل عن 250 مائتين وخمسون دينار ولا يزيد على 000 10 عشرة الاف دينار . رابعا – شهادات المنشا وتصديق قوائم الاسعار ا - يستوفى 100 مئة دينار بالنسبة لاعضاء الغرفة . ب - يستوفى 500 خمسمئة دينار لغير الاعضاء . خامسا – اجور الخدمات المتنوعة ا - يستوفى 250 مائتين وخمسين دينار من ذوي العلاقة لقاء ما تقدمه الغرفة من المعلومات لدوائر الدولة والمحاكم عن قضاياهم ويستوفى مبلغ 500 خمسمئة دينار من غير الاعضاء . ب - يستوفى 500 خمسمئة دينار عن شهادة العضوية او اي وثيقة صادرة من الغرفة . جـ - يستوفى 100 مئة دينار عن كل صورة لاي وثيقة صادرة عن الغرفة . د - يستوفى 500 خمسمئة دينار عن اصدار الهوية للمرة الاولى و1000 الف دينار عن اصدار هوية بدل ضائع او تالف . هـ - يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في بيع وشراء المركبات 2500 الفين وخمسمائة دينار . و - يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في محلات المزاد العلني 2000 الفي دينار . ز - يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في بيع وشراء المنتجات الزراعية والصناعية والمواد الاخرى 2000 الفي دينار . (4)