المادة جدول (2)
اولا – اجور الكشف
ا - يستوفى نصف من المئة من قيمة الضرر على ان لا يقل عن - /5000 خمسة الاف دينار ولا يزيد على 000 10 عشرة الاف دينار ويكون بنسبة 2% اثنين من المائة لغير الاعضاء في الغرفة على ان لا يقل عن 000 10 عشرة الاف دينار ولا يزيد على 000 20 عشرين الف دينار .
ب - يستوفى اجر مقطوع قدره 5000 خمسة الاف دينار في حالة عدم تحقق ضرر بعد اجراء الكشف ويكون الاجر المقطوع 000 10 عشرة الاف دينار لغير الاعضاء .
ثانيا – اجرة التحكيم
يستوفى اجر مقداره 05ر0% نصف من المائة من المبلغ المحكوم به على ان لا يقل عن 000 10 عشرة الاف دينار ولا يزيد على 000 25 خمسة وعشرين الف دينار وتكون النسبة 2% اثنين من المائة لغير الاعضاء في الغرفة على ان لا يقل عن 000 20 عشرين الف دينار ولا يزيد على 000 50 خمسين الف دينار .
ثالثا – اجر الكفالة
يستوفى مبلغ مقداره 1% واحد من المائة عن كل دينار من مبلغ الكفالة على ان لا يقل عن 250 مائتين وخمسون دينار ولا يزيد على 000 10 عشرة الاف دينار .
رابعا – شهادات المنشا وتصديق قوائم الاسعار
ا - يستوفى 100 مئة دينار بالنسبة لاعضاء الغرفة .
ب - يستوفى 500 خمسمئة دينار لغير الاعضاء .
خامسا – اجور الخدمات المتنوعة
ا - يستوفى 250 مائتين وخمسين دينار من ذوي العلاقة لقاء ما تقدمه الغرفة من المعلومات لدوائر الدولة والمحاكم عن قضاياهم ويستوفى مبلغ 500 خمسمئة دينار من غير الاعضاء .
ب - يستوفى 500 خمسمئة دينار عن شهادة العضوية او اي وثيقة صادرة من الغرفة .
جـ - يستوفى 100 مئة دينار عن كل صورة لاي وثيقة صادرة عن الغرفة .
د - يستوفى 500 خمسمئة دينار عن اصدار الهوية للمرة الاولى و1000 الف دينار عن اصدار هوية بدل ضائع او تالف .
هـ - يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في بيع وشراء المركبات 2500 الفين وخمسمائة دينار .
و - يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في محلات المزاد العلني 2000 الفي دينار .
ز - يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في بيع وشراء المنتجات الزراعية والصناعية والمواد الاخرى 2000 الفي دينار . (4)