المادة جدول (1)

معرف المادة: 40294

رقم المادة : 2120

المادة جدول (1) اولا : الصنف بدلا الاشتراك السنوي الممتاز 7500 دينار الاول 5000 دينار الثاني 3000 دينار الثالث 1500 دينار الرابع 1000 دينار الخامس 500 دينار ثانيا : بدل اشتراك الدلالين يصنف الدلالون حسب طبيعة اعمال الدلالة التي يقومون بها وتستوفى البدلات وفقا لاحكامقانون الدلالة رقم 58 لسنة 1989 وكما ياتي : - ا - يكون بدل منح اجازة الدلالة في التصرفات الخاصة بالعقار - /5000 خمسة الاف دينار. ب - يكون بدل منح اجازة الدلالة في بيع وشراء المركبات - /5000 خمسة الاف دينار . جـ - يكون بدل منح اجازة الدلالة في محلات المزاد العلني - /2500 الفين وخمسمائة دينار . د - يكون بدل منح اجازة الدلالة في بيع وشراء المنتجات - /2500 الفين وخمسمائة دينار الزراعية والصناعية والمواد الاخرى . هـ - يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في التصرفات الخاصة بالعقار - /2500 الفين وخمسمائة دينار . (3)