المادة 15

معرف المادة: 40281

رقم المادة : 2120

المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة يصدر مجلس الاتحاد نظاما داخليا للاتحاد والغرف ويتناول الامور الآتية: - اولا – اجتماعات مجلس الاتحاد ومجلس الغرفة ونصاب الاجتماعات وكيفية التصويت على القرارات وتنفيذها. ثانيا – شروط لترشيح لعضوية مجلس الغرفة، وطريقة تقديم طلب الترشيح والعدول عنه والاجراءات والقواعد اللازمة لتنظيم عملية انتخاب اعضاء مجلس الغرفة الاصليين والاحتياط واعداد جداول المرشحين وكيفية تقديم الطعون المتعلقة بالانتخابات، وابطالها والبت فيها، وطريقة زوال العضوية. ثالثا – اللجان الضرورية لتسهيل اعمال الاتحاد والغرفة وطريقة تشكيلها بيان اختصاصاتها. رابعا – الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للاتحاد، والغرف وفقا لحاجاتها. خامسا – صلاحيات رئيس مجلس الاتحاد ونائبه ورئيس مجلس الغرفة ونائبه. سادسا – الاعمال الاخرى للاتحاد والغرفة.