المادة 6
تتكون موارد الاتحاد من: -
اولا – 10% (عشرة من المائة) من مجموع الواردات العامة للغرف التجارية السنوية كحد اعلى على ان يراعى الوضع المالي للغرفة عند تحديد ذلك.
ثانيا – التبرعات والاعانات التي يقرها مجلس الاتحاد.
ثالثا – الايرادات الناجمة عن الخدمات التي يؤديها الاتحاد.
رابعا – الايرادات المتحصلة من استثمار اموال الاتحاد.