المادة 6

معرف المادة: 40272

رقم المادة : 2120

المادة 6 تتكون موارد الاتحاد من: - اولا – 10% (عشرة من المائة) من مجموع الواردات العامة للغرف التجارية السنوية كحد اعلى على ان يراعى الوضع المالي للغرفة عند تحديد ذلك. ثانيا – التبرعات والاعانات التي يقرها مجلس الاتحاد. ثالثا – الايرادات الناجمة عن الخدمات التي يؤديها الاتحاد. رابعا – الايرادات المتحصلة من استثمار اموال الاتحاد.