المادة 9

معرف المادة: 40275

رقم المادة : 2120

المادة 9 تقوم الغرفة تحقيقا لاهدافها بما يأتي: - اولا – تسجيل الاسماء التجارية والقيد في السجل التجاري ومسك السجلات اللازمة لذلك. ثانيا – تحديد العرف والعادة السائدين في الشؤون التجارية ضمن المنطقة الجغرافية لاختصاصات الغرفة. ثالثا – القيام بدور الحكم او المشاركة في التحكيم لحسم الخلافات التجارية وتأليف لجان التحكيم وتسمية الخبراء والممثلين لهذا الغرض. رابعا – اصدار شهادات المنشأ للسلع العراقية، واصدار وتصديق الوثائق التجارية الاخرى. خامسا – تأليف لجان من اعضائها ومن غيرهم للكشف على الامواف وتنظيم الشهادات المطلوبة وتسمية الخبراء للمحاكم ودوائر الدولة كلما طلب منها ذلك. سادسا – جمع وتبويب ونشر اسعار السلع الرئيسية المتداولة في السوق المحلية واصدار المطبوعات التي تعني بنشر الوعي التجاري بين التجار ورفع مستواهم المهني. سابعا – تحديد الكفاءة المالية وتنظيم الكفالات للامناء. ثامنا – دراسة الاوضاع التجارية واقتراح المعالجات الهادفة الى تطويرها في حدود اختصاصاتها.