أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا - الدلالة : عمل ينبغي القائم به تسهيل ابرام عقد من العقود لقاء اجره. ثانيا : الدلال : الشخص الطبيعي او المعنوي، الذي يمتهن الدلالة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة الدلالة اربعة انواع : اولا - الدلالة في التصرفات القانونية المتعلقة بالعقار. ثانيا - الدلالة في بيع وشراء وتاجير المركبات. ثالثا - الدلالة في محالات المزاد العلني. رابعا - الدلالة في بيع وشراء المنتجات الزراعية والصناعية والاموال الاخرى.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يشترط في الدلال اذا كان شخصا طبيعيا ان يكون : ا - عراقي الجنسية، متمتعا بالاهلية القانونية، واكمل الخامسة والعشرين من عمره. ب - غير محكوم عليه، بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف، ومن ذوي الاستقامة. جـ - حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية في الاقل، ويستثنى من كان يحمل اجازة ممارسة المهنة قبل نفاذ هذا القانون، على ان يحسن القراءة والكتابة. د - متفرغا للمهنة في محل خاص به داخل العراق. هـ - قد اتخذ اسما تجاريا. و - حاصلا على اجازة بممارسة المهنة. ثانيا - اذا كان الدلال شخصا معنويا فيشترط : ا - ان يكون شركة يملك اسهمها عراقيون مقيمون في العراق ومسجلة وفق قانون الشركات. ب - ان تتوفر فيه الشروط الواردة في البنود (د، هـ، و) من الفقرة (اولا) من هذه المادة.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا - تمنح اجازة الدلالة من غرفة التجارة والصناعة التي يقع محل عمل طالب الاجازة ضمن دائرة اختصاصها بعد اخذ راي الاجهزة المعنية. ثانيا - لا يجوز منح الاجازة لاكثر من نوع واحد من انواع الدلالة المبينة في المادة الثانية من هذا القانون.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا - يقدم طلب الاجازة الى غرفة التجارة والصناعة المختصة مرفق به المستندات المثبتة لتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون. ثانيا - تبت الغرفة في الطلب، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب او عدم البت فيه خلال المدة، لطالب الاجازة التظلم لدى المحكمة الادارية التي تقع الغرفة في دائرة اختصاصها، خلال مدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لانتهاء الثلاثين يوما، ويكون قرار المحكمة باتا. ثالثا - تكون الاجازة نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها. رابعا - على غرفة التجارة والصناعة في حالة فقدان احد شروط ممارسة الدلالة، الغاء الاجازة، وللدلال التظلم من قرار الالغاء لدى المحكمة الادارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالقرار ويكون قرار المحكمة باتا.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - يستحق الدلال الاجرة اذا ادت وساطته الى انعقاد العقد. ثانيا - تكون اجرة الدلال كما ياتي : ا - (2 ) اثنين من المائة من العشرة الاف دينار الاولى. ب - (1 ) واحد من المائة عما زاد على العشرة الاف دينار. ثالثا - لا يجوز ان تزيد الاجرة على (150,000) مائة وخمسون الف دينار.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يتحمل الطرفان المتعاقدان اجرة الدلال مناصفة، الا اذا اتفق على خلاف ذلك.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يتحمل الطرفان المتعاقدان اجرة الدلال مناصفة، الا اذا اتفق على خلاف ذلك.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يلتزم الدلال بما يلي : - اولا - ان يكون امينا في اطلاع الطرفين على جميع البيانات التي يعلمها عن الصفقة والظروف الخاصة بها. ثانيا - ان يوقع على نسخ العقد الذي توسط في ابرامه، وان يحتفظ بنسخة من العقد لديه مدة خمس سنوات. ثالثا - ان يمسك سجلا يوثق من الكاتب العدل، تدون فيه اسماء المتعاقدين وماهية العقد وتاريخه ومحله وقيمته. رابعا - ان يحافظ على الوثائق والمستندات التي يتسلمها من طرفي العقد وان يعطي وصلا باستلامها. خامسا - ان يعطي صورة من بيانات السجل والعقود التي يحتفظ بها لمن يطلبها من ذوي الشان.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 على الدلال تمكين الاجهزة الرسمية من الاطلاع على السجلات والعقود التي يحتفظ بها.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 الدلال مسؤول تجاه طرفي العقد عن الصفقة التي يتوسط في ابرامها حتى لو تم انجاز الاعمال اللازمة لابرامها من تابعيه.

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 اذا تعدد الدلالون في صفقة واحدة كانوا مسؤولين بالتضامن.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 لا يجوز للدلال ان يقيم نفسه طرفا في الصفقة التي يتوسط في ابرامها.

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من مارس مهنة الدلالة بدون اجازة.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 اذا لم يجدد الدلال اجازته خلال مدة (45) خمسة واربعين يوما من انتهاء مدتها، يلزم بدفع ضعف رسم الاجازة، وفي حالة العود تلغى الاجازة.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 اذا خالف الدلال الالتزامات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او الجبس مدة لا تزيد على السنتين على ان لا يخل ذلك بحق المتضرر في التعويض.

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 اذا امتنع الدلال عن تمكين الاجهزة الرسمية من الاطلاع على سجلاته والاوراق التي يحتفظ بها او زودها بيانات غير صحيحة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 اذا مارس احد منتسبي الدولة او القطاع الاشتراكي او المختلط الدلالة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 اذا تسلم الدلال اجرة اكثر من المقرر قانونا، يعاقب بغرامة تعادل ضعف الزيادة التي تسلمها ويسحب الاجازة لمدة ستة اشهر.

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 اذا كان الدلال شخصا معنويا وارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فيعاقب المسؤول عن ادارته بالعقوبة المقررة لها قانونا.