المادة 16

معرف المادة: 39157

رقم المادة : 2049

المادة 16 اذا خالف الدلال الالتزامات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او الجبس مدة لا تزيد على السنتين على ان لا يخل ذلك بحق المتضرر في التعويض.