المادة 6
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا - يستحق الدلال الاجرة اذا ادت وساطته الى انعقاد العقد.
ثانيا - تكون اجرة الدلال كما ياتي :
ا - (2 ) اثنين من المائة من العشرة الاف دينار الاولى.
ب - (1 ) واحد من المائة عما زاد على العشرة الاف دينار.
ثالثا - لا يجوز ان تزيد الاجرة على (150,000) مائة وخمسون الف دينار.