المادة 6

معرف المادة: 39147

رقم المادة : 2049

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - يستحق الدلال الاجرة اذا ادت وساطته الى انعقاد العقد. ثانيا - تكون اجرة الدلال كما ياتي : ا - (2 ) اثنين من المائة من العشرة الاف دينار الاولى. ب - (1 ) واحد من المائة عما زاد على العشرة الاف دينار. ثالثا - لا يجوز ان تزيد الاجرة على (150,000) مائة وخمسون الف دينار.