المادة 3
يشترط في الدلال اذا كان شخصا طبيعيا ان يكون :
ا - عراقي الجنسية، متمتعا بالاهلية القانونية، واكمل الخامسة والعشرين من عمره.
ب - غير محكوم عليه، بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف، ومن ذوي الاستقامة.
جـ - حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية في الاقل، ويستثنى من كان يحمل اجازة ممارسة المهنة قبل نفاذ هذا القانون، على ان يحسن القراءة والكتابة.
د - متفرغا للمهنة في محل خاص به داخل العراق.
هـ - قد اتخذ اسما تجاريا.
و - حاصلا على اجازة بممارسة المهنة.
ثانيا - اذا كان الدلال شخصا معنويا فيشترط :
ا - ان يكون شركة يملك اسهمها عراقيون مقيمون في العراق ومسجلة وفق قانون الشركات.
ب - ان تتوفر فيه الشروط الواردة في البنود (د، هـ، و) من الفقرة (اولا) من هذه المادة.