المادة 3

معرف المادة: 39144

رقم المادة : 2049

المادة 3 يشترط في الدلال اذا كان شخصا طبيعيا ان يكون : ا - عراقي الجنسية، متمتعا بالاهلية القانونية، واكمل الخامسة والعشرين من عمره. ب - غير محكوم عليه، بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف، ومن ذوي الاستقامة. جـ - حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية في الاقل، ويستثنى من كان يحمل اجازة ممارسة المهنة قبل نفاذ هذا القانون، على ان يحسن القراءة والكتابة. د - متفرغا للمهنة في محل خاص به داخل العراق. هـ - قد اتخذ اسما تجاريا. و - حاصلا على اجازة بممارسة المهنة. ثانيا - اذا كان الدلال شخصا معنويا فيشترط : ا - ان يكون شركة يملك اسهمها عراقيون مقيمون في العراق ومسجلة وفق قانون الشركات. ب - ان تتوفر فيه الشروط الواردة في البنود (د، هـ، و) من الفقرة (اولا) من هذه المادة.