المادة 17

معرف المادة: 39158

رقم المادة : 2049

المادة 17 اذا امتنع الدلال عن تمكين الاجهزة الرسمية من الاطلاع على سجلاته والاوراق التي يحتفظ بها او زودها بيانات غير صحيحة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.