المادة 15

معرف المادة: 39156

رقم المادة : 2049

المادة 15 اذا لم يجدد الدلال اجازته خلال مدة (45) خمسة واربعين يوما من انتهاء مدتها، يلزم بدفع ضعف رسم الاجازة، وفي حالة العود تلغى الاجازة.