المادة 18

معرف المادة: 39159

رقم المادة : 2049

المادة 18 اذا مارس احد منتسبي الدولة او القطاع الاشتراكي او المختلط الدلالة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.