المادة 1

معرف المادة: 39142

رقم المادة : 2049

المادة 1 اولا - الدلالة : عمل ينبغي القائم به تسهيل ابرام عقد من العقود لقاء اجره. ثانيا : الدلال : الشخص الطبيعي او المعنوي، الذي يمتهن الدلالة.