المادة 20

معرف المادة: 39161

رقم المادة : 2049

المادة 20 اذا كان الدلال شخصا معنويا وارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فيعاقب المسؤول عن ادارته بالعقوبة المقررة لها قانونا.