المادة 2
الاحكام المرتبطة بالمادة
الدلالة اربعة انواع :
اولا - الدلالة في التصرفات القانونية المتعلقة بالعقار.
ثانيا - الدلالة في بيع وشراء وتاجير المركبات.
ثالثا - الدلالة في محالات المزاد العلني.
رابعا - الدلالة في بيع وشراء المنتجات الزراعية والصناعية والاموال الاخرى.