أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : - 1 – الوزير – وزير الثقافة والفنون.(1) 2 – الوزارة – وزارة الثقافة والفنون. 3 – الدار – دار الحرية للطباعة. 4 – المجلس – مجلس ادارة دار الحرية للطباعة. 5 – المدير العام – مدير عام دار الحرية للطباعة ورئيس مجلس الادارة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تؤسس دار باسم دار الحرية للطباعة مركزها بغداد ذات نفع عام ترتبط بالوزارة وتكون لها شخصية معنوية ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق الاخرى ولها ان تفتح فروعا ووكالات داخل العراق وخارجه.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تعنى الدار بما يلي : - 1 – طبع مختلف المطبوعات باللغة العربية واللغات الاخرى. 2 – تشجيع حركة التاليف والترجمة عن طريق البيع. 3 – رفع مستوى الطباعة بمختلف انواعها وبشتى الوسائل وتنظيم شؤون الطباعة في العراق.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يدير الدار مجلس ادارة يتكون من اعضاء يعينون بقرار من الوزير. 1 – المدير العام – رئيسا. 2 – ممثل وزارة الاعلام بدرجة لا تقل عن درجة مدير – عضوا. 3 – ممثل وزارة المالية بدرجة لا تقل عن درجة مدير يرشحه وزير المالية – عضوا. 4 – ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدرجة لا تقل عن درجة مدير يرشحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية – عضوا. 5 – ممثل دار الجماهير – عضوا. 6 – ممثل نقابة الصحفيين ترشحه نقابة الصحفيين – عضوا. 7 – ممثل نقابة عمال ومستخدمي المطابع ترشحه نقابته – عضوا. 8 – ثلاثة اعضاء او اقل من ذل من الخبراء في شؤون الطباعة – اعضاء.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يجتمع المجلس برئاسة المدير العام او من يقوم مقامه مرتين في الشهر على الاقل وللرئيس دعوته كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب كاملا بحضور اكثرية الاعضاء ويصدر قراراتهب الاتفاق او باكثرية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة تعتبر مصدقة. وفي حالة الاعتراض يعيد المجلس النظر بها ويصدر قراراته ويرفعها الى الوزير الذي يكون قراره بشانها نهائيا.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 للمجلس الصلاحيات التالية: 1 – شراء وبيع المطابع وادواتها ومواد الزنكغراف والاختام والورق والقرطاسية وكل ما يتعلق بامور الطباعة وله ان يحصل على المطابع والالات والادوات بطريق الايجار او باية طريقة اخرى وتشغيلها مباشرة او بالاتفاق مع الاشخاص او الهيئات او الشركات. 2 – الصرف بما لا يزيد عن خمسة الاف دينار لاغراض الدار. 3 – تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفعيهم واجازاتهم وامور انضباطهم. 4 – تحديد الصلاحيات الادارية والمالية للموظفين. 5 – الموافقة على استخدام غير العراقيين من الخبراء والمستشارين وفق عقود خاصة بموجب القوانين المرعية. 6 – اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي. 7 – شطب مبالغ المواد المستهلكة لحد (20) دينارا. 8 – تحديد ملاك موظفي ومستخدمي وعمال الدار واقسامها وشعبها بنظام خاص. 9 – عقد القروض مع المؤسسات والدوائر الحكومية لتحقيق اغراضها. 10 – تخويل بعض صلاحياته لرئيس المجلس.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يمنح كل من رئيس واعضاء المجلس مخصصات مجلس ادارة لا تتجاوز (120) دينارا سنويا.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 1 – راس مال الدار ثلاثة ملايين دينار عراقي، ويجوز بقرار من المجلس وموافقة مجلس قيادة الثورة زيادته او انقاصه. 2 – راس مال الدار الاحتياطي – هو مجموع ما يقرر المجلس اقتطاعه من الارباح التي ستحقق بعد تسديد راس المال المقرر وان لا يتجاوز الاحتياطي (50%) خمسون من المائة من راس المال المقرر.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 تتكون موارد الدار من : - 1 - ملغاة.(2) 2 – الايرادات الاعتيادية. 3 – ارباح وعوائد استثمار اموالها. 4 – القروض. 5 – الهبات والتبرعات.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 يحق للدار المتاجرة بالمواد المتعلقة باغراضها.

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 1 – يعد المجلس ميزانية سنوية تبدا في اليوم الاول من نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من اذار من السنة التي تليها ويجرى تصديقها من قبل وزارة المالية. 2 – اذا تاخر تصديق الميزانية في اليوم الاول من كانون الاول فيعمل بنسبة 1 / 12 لكل شهر من تخمينات السنة السابقة لحين تصديق الميزانية. 3 – يعين المجلس مراقب حسابات لتدقيق الحسابات السنوية للدار خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعنية ويحدد المجلس اجوره. وتعتبر الحسابات مصدقة بعد مصادقة الوزير. 4 – تخضع حسابات الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 ينتقل موظفو ومستخدمو وعمال المطابع والزنكغراف الذين كانوا يعملون في المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة الى الدار اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون.

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 1- يخضع منتسبو الدار من اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون تقاعد الصحفيين رقم ( 134 ) لسنة 1965 وتعديلاته عدا من كان خاضعا لقانون تقاعد اخر. 2 – يخضع منتسبو الدار من غير اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ( 49 ) لسنة 1967 اعتبارا من 3 – 12 – 1967 عدا من كان خاضعا لقانون تقاعد اخر.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 تخضع الدار لاحكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم ( 83 ) لسنة 1961 المعدل.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 تعتبر الخدمات التالية خدمة فعلية لاغراض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد. 1 – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة منذ انشاتها. 2 – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في الصحف الاهلية. 3 – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الجمهورية قبل تاميمها على ان لا تزيد على عشر سنوات. 4 – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الثورة العربية منذ انشاتها على ان لا تزيد على عشر سنوات. 5 – يجري احتساب الممارسة في الفقرات 1 و2 و3 و4 اعلاه بعد تنزيل مدة تاخير الترفيع من مدة الممارسة ووفقا للقواعد العامة لاحتساب الممارسة.

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 يلغى قانون المؤسسة العامة للصحافة والطباعة رقم ( 216 ) لسنة 1969 وتنتقل جميع الحقوق والالتزامات الناشئة بموجب قانون المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة الى الدار.

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 تلحق بالدار كل من مديرية مطبعة الحكومة والقرطاسية ومطابع المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة ملحقاتها من اجهزة لاينوتايب وزنكغراف ومكائن طباعة واثاث وسيارات وغيرها.

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 يجوز اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.