المادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : -
1 – الوزير – وزير الثقافة والفنون.(1)
2 – الوزارة – وزارة الثقافة والفنون.
3 – الدار – دار الحرية للطباعة.
4 – المجلس – مجلس ادارة دار الحرية للطباعة.
5 – المدير العام – مدير عام دار الحرية للطباعة ورئيس مجلس الادارة.