المادة 16
تعتبر الخدمات التالية خدمة فعلية لاغراض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد.
1 – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة منذ انشاتها.
2 – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في الصحف الاهلية.
3 – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الجمهورية قبل تاميمها على ان لا تزيد على عشر سنوات.
4 – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الثورة العربية منذ انشاتها على ان لا تزيد على عشر سنوات.
5 – يجري احتساب الممارسة في الفقرات 1 و2 و3 و4 اعلاه بعد تنزيل مدة تاخير الترفيع من مدة الممارسة ووفقا للقواعد العامة لاحتساب الممارسة.