المادة 6

معرف المادة: 33045

رقم المادة : 1525

المادة 6 تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة تعتبر مصدقة. وفي حالة الاعتراض يعيد المجلس النظر بها ويصدر قراراته ويرفعها الى الوزير الذي يكون قراره بشانها نهائيا.