المادة 7

معرف المادة: 33046

رقم المادة : 1525

المادة 7 للمجلس الصلاحيات التالية: 1 – شراء وبيع المطابع وادواتها ومواد الزنكغراف والاختام والورق والقرطاسية وكل ما يتعلق بامور الطباعة وله ان يحصل على المطابع والالات والادوات بطريق الايجار او باية طريقة اخرى وتشغيلها مباشرة او بالاتفاق مع الاشخاص او الهيئات او الشركات. 2 – الصرف بما لا يزيد عن خمسة الاف دينار لاغراض الدار. 3 – تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفعيهم واجازاتهم وامور انضباطهم. 4 – تحديد الصلاحيات الادارية والمالية للموظفين. 5 – الموافقة على استخدام غير العراقيين من الخبراء والمستشارين وفق عقود خاصة بموجب القوانين المرعية. 6 – اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي. 7 – شطب مبالغ المواد المستهلكة لحد (20) دينارا. 8 – تحديد ملاك موظفي ومستخدمي وعمال الدار واقسامها وشعبها بنظام خاص. 9 – عقد القروض مع المؤسسات والدوائر الحكومية لتحقيق اغراضها. 10 – تخويل بعض صلاحياته لرئيس المجلس.