المادة 5
يجتمع المجلس برئاسة المدير العام او من يقوم مقامه مرتين في الشهر على الاقل وللرئيس دعوته كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب كاملا بحضور اكثرية الاعضاء ويصدر قراراتهب الاتفاق او باكثرية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.