المادة 3

معرف المادة: 33042

رقم المادة : 1525

المادة 3 تعنى الدار بما يلي : - 1 – طبع مختلف المطبوعات باللغة العربية واللغات الاخرى. 2 – تشجيع حركة التاليف والترجمة عن طريق البيع. 3 – رفع مستوى الطباعة بمختلف انواعها وبشتى الوسائل وتنظيم شؤون الطباعة في العراق.