المادة 4
يدير الدار مجلس ادارة يتكون من اعضاء يعينون بقرار من الوزير.
1 – المدير العام – رئيسا.
2 – ممثل وزارة الاعلام بدرجة لا تقل عن درجة مدير – عضوا.
3 – ممثل وزارة المالية بدرجة لا تقل عن درجة مدير يرشحه وزير المالية – عضوا.
4 – ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدرجة لا تقل عن درجة مدير يرشحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية – عضوا.
5 – ممثل دار الجماهير – عضوا.
6 – ممثل نقابة الصحفيين ترشحه نقابة الصحفيين – عضوا.
7 – ممثل نقابة عمال ومستخدمي المطابع ترشحه نقابته – عضوا.
8 – ثلاثة اعضاء او اقل من ذل من الخبراء في شؤون الطباعة – اعضاء.