المادة 4

معرف المادة: 33043

رقم المادة : 1525

المادة 4 يدير الدار مجلس ادارة يتكون من اعضاء يعينون بقرار من الوزير. 1 – المدير العام – رئيسا. 2 – ممثل وزارة الاعلام بدرجة لا تقل عن درجة مدير – عضوا. 3 – ممثل وزارة المالية بدرجة لا تقل عن درجة مدير يرشحه وزير المالية – عضوا. 4 – ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدرجة لا تقل عن درجة مدير يرشحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية – عضوا. 5 – ممثل دار الجماهير – عضوا. 6 – ممثل نقابة الصحفيين ترشحه نقابة الصحفيين – عضوا. 7 – ممثل نقابة عمال ومستخدمي المطابع ترشحه نقابته – عضوا. 8 – ثلاثة اعضاء او اقل من ذل من الخبراء في شؤون الطباعة – اعضاء.