المادة 10

معرف المادة: 33049

رقم المادة : 1525

المادة 10 تتكون موارد الدار من : - 1 - ملغاة.(2) 2 – الايرادات الاعتيادية. 3 – ارباح وعوائد استثمار اموالها. 4 – القروض. 5 – الهبات والتبرعات.