المادة 14
1- يخضع منتسبو الدار من اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون تقاعد الصحفيين رقم ( 134 ) لسنة 1965 وتعديلاته عدا من كان خاضعا لقانون تقاعد اخر.
2 – يخضع منتسبو الدار من غير اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ( 49 ) لسنة 1967 اعتبارا من 3 – 12 – 1967 عدا من كان خاضعا لقانون تقاعد اخر.