المادة 14

معرف المادة: 33053

رقم المادة : 1525

المادة 14 1- يخضع منتسبو الدار من اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون تقاعد الصحفيين رقم ( 134 ) لسنة 1965 وتعديلاته عدا من كان خاضعا لقانون تقاعد اخر. 2 – يخضع منتسبو الدار من غير اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ( 49 ) لسنة 1967 اعتبارا من 3 – 12 – 1967 عدا من كان خاضعا لقانون تقاعد اخر.