أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : - 1 – الوزير – وزير الاعلام. 2 – الوزارة – وزارة الاعلام. 3 – الدار – دار الجماهير للصحافة. 4 – المجلس – مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة. 5 – الرئيس – رئيس مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة. 6 – نائب الرئيس : نائب رئيس مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة، ويخول اختصاصات الرئيس عند غيابه .(1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تؤسس دار باسم دار الجماهير مركزها بغداد وتعتبر مؤسسة ذات نفع عام ترتبط بالوزارة وتكون لها شخصية معنوية يمثلها الرئيس ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق الاخرى وممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1- تعنى الدار باصدار صحيفة الجمهورية ومجلة الف باء واية مطبوعات دورية وغير دورية باللغة العربية او غيرها يقرر اصدارها المجلس في اطار الخطة الاعلامية والثقافية العامة للوزارة بما يؤمن نشر الوعي والثقافة في داخل العراق وخارجه. 2- تكون لكل من صحيفة الجمهورية ومجلة الف باء شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي، ضمن موازنة الدار. 3- تشكل بقرار من المجلس هيئة تحرير لكل مطبوع دوري برئاسة رئيس تحريره ، تتولى وضع سياسات العمل الخاصة ومتابعة تنفيذها في اطار الخطة والسياسات التي يقررها المجلس, 4- تحدد صلاحيات هيئة التحرير ورئيس التحرير بقرار من المجلس. (2)

المادة 3 مكررة

متن المادە :

المادة 3 مكررة تعمل الدار على تحقيق اهدافها بكافة الوسائل المتاحة وخاصة : 1- تاسيس المطابع وتامين مستلزمات تشغيلها. 2- امتلاك حقوق التاليف والترجمة. 3- الاشتراك مع الدور والمؤسسات والشركات التي تماثلها في الاغراض بموجب عقود خاصة. 4- فتح مكاتب او تعيين مراسلين داخل العراق وخارجه. 5- ايفاد العاملين داخل العراق وخارجه بعد استحصال موافقة الجهات المختصة.(3)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 1 – راس مال الدار ثلاثة ملايين دينار عراقي ويجوز بقرار من المجلس وموافقة مجلس قيادة الثورة انقاصه او زيادته. 2 – راس مال الدار الاحتياطي هو مجموع ما يقرر المجلس استقطاعه من الارباح التي ستتحقق بعد تسديد راس المال المقرر وان لا يتجاوز الاحتياطي ( 50%) خمسون من المائة من راس المال المقرر. (3-1)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 للدار ان تقترض بضمان الحكومة او بدونه من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومن المصارف والبنك المركزي العراقي بعد موافقة الوزير.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تمول الدار من الايرادات التالية : - 1 - ملغاة 2 – ايرادات مطبوعاتها واجور خدماتها. 3 – القروض. 4 – الهبات والتبرعات والمنح. 5 – ارباح وعوائد اسثماراتها.(4)

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 1 – يعد المجلس ميزانية سنوية تبدا في اليوم الاول من نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها ويجري تصديقها من قبل وزارة المالية. 2 – اذا تاخر تصديق الميزانية عن موعدها المحدد فيعمل بنسبة 1 / 12 لكل شهر من تخمينات السنة السابقة لحين تصديق الميزانية. 3 – يعين المجلس مراقب حسابات لتدقيق الحسابات السنوية للدار خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعنية ويحدد المجلس اجوره. وتعتبر الحسابات مصدقة بعد مصادقة الوزير. 4 – تخضع حسابات الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 تخضع الدار لاحكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم ( 83 ) لسنة 1961 المعدل.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يدير الدار مجلس ادارة يتكون من اعضاء يعينون بقرار من الوزير. 1 – رئيس الدار ويكون رئيسا للمجلس. 2 – نائب رئيس الدار . 3 – رؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار – اعضاء. 4 – ممثل عن الوزارة بدرجة مدير على الاقل – عضوا. 5 – ممثل عن نقابة الصحفيين ترشحه نقابة الصحفيين – عضوا. 6 – ممثل عن نقابة عمال ومستخدمي المطابع ترشحه نقابته – عضوا. 7 – ثلاثة اعضاء او اقل من ذلك من الخبراء في شؤون الصحافة – اعضاء.(5)

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 1 – يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او من يقوم مقامه مرتين في الشهر على الاقل وللرئيس دعوة المجلس لاجتماع غير اعتيادي كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب كاملا بحضور اكثرية الاعضاء ويصدر قراراته بالاتفاق او بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 2 – يختار المجلس احد اعضائه او احد العاملين في الدار للقيام بمهمة سكرتارية المجلس ويقوم السكرتير بضبط محاضر الجلسات وغير ذلك مما يكلفه به مجلس الادارة او رئيسه لتمشية امور المجلس. 3 – يمنح كل عضو من اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس مخصصات مجلس ادارة لا تتجاوز ( 120 ) دينارا سنويا.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 1- تخضع قرارات المجلس في الامور التالية لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة اعتبرت مصدقة : - ا – اصدار الصحف والمجلات او ايقاف صدورها. ب – تعيين رؤساء تحرير الصحف والمجلات واعفاؤهم. جـ - الصرف لاكثر من خمسة الاف دينار. د- ملغاه. 2 – في حالة اعتراض الوزير على بعض القرارات الواردة في الفقرة ( 1 ) يعيد المجلس النظر بها ويرفعها الى الوزير ويكون عندئذ قرار الوزير بشانها نهائيا.(9)

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 يتولى مجلس الادارة الصلاحيات الاتية : 1- الاشراف على سياسة الصحف والمجلات والمطبوعات التي تصدرها الدار. 2- تعيين الموظفين والعمال في الدار وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعاتهم واجازاتهم وامور انضباطهم. 3- تحديد الصلاحيات الادارية والمالية للموظفين. 4- الموافقة على استخدام غير العراقيين من الخبراء والمستشارين والمراسلين وفق عقود خاصة وبموجب القوانين المرعية. 5- اقرار مشروع الموازنة والحساب الختامي. 6- شطب مبالغ المواد المستهلكة لحد 20 عشرين دينارا. 7- تحديد ملاك موظفي وعمال الدار بنظام. 8- عقد القروض. 9- تخويل بعض صلاحياته للرئيس. (6)

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 1 – تسري احكام قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 المعدل، على منتسبي الدار من اعضاء نقابة الصحفيين المشمولين ب قانون تقاعد الصحفيين رقم 81 لسنة 1973، والواردة وظائفهم في جدول الموظفين رقم 2 الملحق ب نظام دار الجماهير للصحافة رقم 31 لسنة 1971، وتسري كذلك على منتسبي الدار من غير اعضاء نقابة الصحفيين، عدا من كان منهم مشمولا بقانون تقاعد اخر. 2 – تكون قرارات هيئة صندوق تقاعد الصحفيين بتثبيت الخدمة والممارسات وضم المدد واضافتها، وفق جداول الممارسة الصادرة من نقابة الصحفيين المصادق عليها وعلى المستمسكات المؤيدة لها من قبل النقابة، ووزارة الاعلام معتمدة وسارية المفعول لاغراض هذا القانون، وكذلك الاموامر الادارية الخاصة باحتساب هذه المدد لاغراض التقاعد الصادرة عن الدار. 3 – يجري تسديد التوقيفات التقاعدية، طبقا لاحكام قانون التقاعد المدني، بالنسبة للمشمولين باحكامه. 4 – تحتسب التوقيفات التقاعدية لمنتسبي الدار من اعضاء نابة الصحفيين المشمولين ب قانون تقاعد الصحفيين رقم 81 لسنة 1973 والواردة وظائفهم في جدول الموظفين رقم 2 الملحق ب نظام دار الجماهير للصحافة رقم 31 لسنة 1971 من الذين لم تحتسب لهم التوقيفات التقاعدية عن مدد ممارساتهم السابقة، وفق قانون تقاعد الصحفيين، او قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 ايهما افضل لهم، وتستقطع بالنسبة لكل منهم، وفق نسب التوقيفات التقاعدية الواردة بمادة 5 من قانون التقاعد المدني.(7)

المادة 13 مكررة

متن المادە :

المادة 13 مكررة يصدر الوزير تعليمات بناء على اقتراح المجلس ، يحدد بموجبها تشكيلات مركز الدار والمطبوعات الدورية التي تصدرها في حدود الملاك المنصوص عليه في نظام دار الجماهير للصحافة رقم 31 لسنة 1971.(8)

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 1 – يختار المجلس من يراه مؤهلا للعمل في الدار من منتسبي المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة وتحتسب له الخدمة التي اداها في المؤسسة المذكورة خدمة فعلية لاغراض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد حسب قانون التقاعد الذي يخضع له. 2 – تعتبر الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في الصحف الاهلية خدمة فعلية لغرض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد. 3 – تعتبر الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الجمهورية قبل تاميمها خدمة فعلية لغرض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد على ان لا تزيد على عشر سنوات. 4 – تعتبر الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الثورة العربية منذ انشاتها خدمة فعلية لغرض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد على ان لا تزيد على عشر سنوات. 5 – للدار ان تستعير الموظفين والمستخدمين من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وذلك حسب القواعد العامة للاعارة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960. 6 – يجرى احتساب الممارسة في الفقرات 1 و2 و3 و4 اعلاه بعد تنزيل مدة تاخير الترفيع من مدة الممارسة ووفقا للقواعد العامة لاحتساب الممارسة. 7 – لمجلس الادارة ان يقرر الراتب الذي يمنح للمعارة خدماته للدار على ان لا يتجاوز درجة واحدة عما يستحقه من راتب بموجب قانون الخدمة المدنية او اي قانون يخضع له المعارض قبل اعارة خدماته اذا كان من اصحاب المؤهلات العالية في حقول الفكر والثقافة والصحافة والترجمة والمؤهلات الخاصة التي تحتاجها الدار.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 يجوز اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر حزيران لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة