المادة 5

معرف المادة: 33026

رقم المادة : 1524

المادة 5 للدار ان تقترض بضمان الحكومة او بدونه من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومن المصارف والبنك المركزي العراقي بعد موافقة الوزير.