المادة 11

معرف المادة: 33032

رقم المادة : 1524

المادة 11 1- تخضع قرارات المجلس في الامور التالية لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة اعتبرت مصدقة : - ا – اصدار الصحف والمجلات او ايقاف صدورها. ب – تعيين رؤساء تحرير الصحف والمجلات واعفاؤهم. جـ - الصرف لاكثر من خمسة الاف دينار. د- ملغاه. 2 – في حالة اعتراض الوزير على بعض القرارات الواردة في الفقرة ( 1 ) يعيد المجلس النظر بها ويرفعها الى الوزير ويكون عندئذ قرار الوزير بشانها نهائيا.(9)