المادة 11
1- تخضع قرارات المجلس في الامور التالية لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة اعتبرت مصدقة : -
ا – اصدار الصحف والمجلات او ايقاف صدورها.
ب – تعيين رؤساء تحرير الصحف والمجلات واعفاؤهم.
جـ - الصرف لاكثر من خمسة الاف دينار.
د- ملغاه.
2 – في حالة اعتراض الوزير على بعض القرارات الواردة في الفقرة ( 1 ) يعيد المجلس النظر بها ويرفعها الى الوزير ويكون عندئذ قرار الوزير بشانها نهائيا.(9)