المادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : -
1 – الوزير – وزير الاعلام.
2 – الوزارة – وزارة الاعلام.
3 – الدار – دار الجماهير للصحافة.
4 – المجلس – مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة.
5 – الرئيس – رئيس مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة.
6 – نائب الرئيس : نائب رئيس مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة، ويخول اختصاصات الرئيس عند غيابه .(1)