المادة 1

معرف المادة: 33021

رقم المادة : 1524

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : - 1 – الوزير – وزير الاعلام. 2 – الوزارة – وزارة الاعلام. 3 – الدار – دار الجماهير للصحافة. 4 – المجلس – مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة. 5 – الرئيس – رئيس مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة. 6 – نائب الرئيس : نائب رئيس مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة، ويخول اختصاصات الرئيس عند غيابه .(1)