المادة 7
1 – يعد المجلس ميزانية سنوية تبدا في اليوم الاول من نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها ويجري تصديقها من قبل وزارة المالية.
2 – اذا تاخر تصديق الميزانية عن موعدها المحدد فيعمل بنسبة 1 / 12 لكل شهر من تخمينات السنة السابقة لحين تصديق الميزانية.
3 – يعين المجلس مراقب حسابات لتدقيق الحسابات السنوية للدار خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعنية ويحدد المجلس اجوره. وتعتبر الحسابات مصدقة بعد مصادقة الوزير.
4 – تخضع حسابات الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.