المادة 9
يدير الدار مجلس ادارة يتكون من اعضاء يعينون بقرار من الوزير.
1 – رئيس الدار ويكون رئيسا للمجلس.
2 – نائب رئيس الدار .
3 – رؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار – اعضاء.
4 – ممثل عن الوزارة بدرجة مدير على الاقل – عضوا.
5 – ممثل عن نقابة الصحفيين ترشحه نقابة الصحفيين – عضوا.
6 – ممثل عن نقابة عمال ومستخدمي المطابع ترشحه نقابته – عضوا.
7 – ثلاثة اعضاء او اقل من ذلك من الخبراء في شؤون الصحافة – اعضاء.(5)