المادة 10
1 – يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او من يقوم مقامه مرتين في الشهر على الاقل وللرئيس دعوة المجلس لاجتماع غير اعتيادي كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب كاملا بحضور اكثرية الاعضاء ويصدر قراراته بالاتفاق او بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
2 – يختار المجلس احد اعضائه او احد العاملين في الدار للقيام بمهمة سكرتارية المجلس ويقوم السكرتير بضبط محاضر الجلسات وغير ذلك مما يكلفه به مجلس الادارة او رئيسه لتمشية امور المجلس.
3 – يمنح كل عضو من اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس مخصصات مجلس ادارة لا تتجاوز ( 120 ) دينارا سنويا.