المادة 4
1 – راس مال الدار ثلاثة ملايين دينار عراقي ويجوز بقرار من المجلس وموافقة مجلس قيادة الثورة انقاصه او زيادته.
2 – راس مال الدار الاحتياطي هو مجموع ما يقرر المجلس استقطاعه من الارباح التي ستتحقق بعد تسديد راس المال المقرر وان لا يتجاوز الاحتياطي ( 50%) خمسون من المائة من راس المال المقرر. (3-1)